دستور أدِيب
اللائحةُ العليا للنادي: تعريفُه وهيكلُه ومناصبُه، وحقوقُ أعضائه وواجباتُهم، وإليها يُحيل كلُّ نظام.
70 مادّةً في 11 بابًا
الأبواب
- الباب الأول: التعريفالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: المنازلالمواد 4 إلى 9
- الباب الثالث: الهيكلالمواد 10 إلى 19
- الباب الرابع: المناصبالمواد 20 إلى 29
- الباب الخامس: التكليفالمواد 30 إلى 36
- الباب السادس: العضويةالمواد 37 إلى 43
- الباب السابع: الانتخاباتالمواد 44 إلى 49
- الباب الثامن: الحقوق والواجباتالمواد 50 إلى 53
- الباب التاسع: المساءلة والتظلّمالمواد 54 إلى 59
- الباب العاشر: التطوّع والشهاداتالمواد 60 إلى 64
- الباب الحادي عشر: الأنظمة والتعديلالمواد 65 إلى 70
دستور أدِيب
اللائحةُ العليا للنادي: تعريفُه وهيكلُه ومناصبُه، وحقوقُ أعضائه وواجباتُهم، وإليها يُحيل كلُّ نظام.
التعريفالباب الأول: التعريفالباب الأول
المادة (1) النادي:نادي أدِيب نادٍ طلّابي ثقافي إبداعي في جامعة الملك فيصل بالأحساء. ويتبع عمادة شؤون الطلّاب.
المادة (2) الرسالة:نادي أدِيب هو منارة ثقافية في جامعة الملك فيصل، نسعى فيها إلى صقل المواهب ونشر الثقافة. إنها محراب لكل من يرى في الحرف روحه، والإبداع مأوى ومتنفّسًا له في شتّى المجالات الإبداعية.
المادة (3) الدستور:هذا الدستور اسمه «دستور أدِيب»، وهو اللائحة العليا للنادي. وكل نظام في النادي يُحيل إليه ولا يخالفه.
المنازلالباب الثاني: المنازلالباب الثاني
المادة (4) المنازل الثلاث:لكل صاحب حساب في أدِيب منزلة واحدة من ثلاث: عضو أدِيب، أو متطوّع أدِيب، أو صديق أدِيب. ولا تجتمع لشخص منزلتان. وحساب النادي المؤسّسي خارج المنازل.
المادة (5) عضو أدِيب:من له عضوية سارية، من عضو اللجنة إلى رئيس أدِيب. والمنصب رتبة داخل العضوية لا منزلة مستقلّة، ولا عضوية سارية بلا منصب أصيل.
المادة (6) متطوّع أدِيب:من له تطوّع قائم وليست له عضوية، طامحًا إلى العضوية أو مريدًا للتطوّع وحده. وتثبت له الصفة بتقدّمه إلى التطوّع وترتيبه رغباته.
المادة (7) صديق أدِيب:كل صاحب حساب ليست له عضوية سارية ولا تطوّع قائم. ومن انتهت عضويته صار صديقًا لأدِيب أيًّا كان السبب، إلا من نُقل إلى المتطوّعين.
المادة (8) التأنيث:يُقال للمرأة «متطوّعة أدِيب» و«صديقة أدِيب»، ويؤنَّث لها اسم المنصب: «الرئيسة التنفيذية»، و«قائدة»، و«نائبة»، و«منسّقة». ويُقال «عضو» للرجل والمرأة، في المنزلة وفي المنصب.
المادة (9) الطريق إلى العضوية:لا طريق إلى العضوية ابتداءً إلا التطوّع ثم إهداء العضوية (المادة 37). ومن انتهت عضويته لا يعود إلا بإهداء جديد، أو باستعادة عضويته (المادة 43). وللعضو السابق أن يتطوّع على ما في المادة 60. والعضوية لا تُقصر على فئة: فهي لطلّاب المدارس والجامعات، والموظّفين وغيرهم، ولا تنتهي بتخرّج ولا بترك دراسة أو عمل.
الهيكلالباب الثالث: الهيكلالباب الثالث
المادة (10) رأس الهيكل:رئيس أدِيب على رأس النادي، ويليه الرئيس التنفيذي. ويُراد بـ«الرئيسين» في هذا الدستور رئيس أدِيب والرئيس التنفيذي، يملك كلٌّ منهما منفردًا ما نُسب إليهما، إلا حيث يقول النصّ «معًا». والهيكل للأعضاء وحدهم، فلا يُسند منصب إلا لعضو، إلا منصب عضو اللجنة يُسند للمتطوّع بالإهداء (المادة 37)، والمنصب الأصيل الذي تُستعاد به العضوية (المادة 43).
المادة (11) المجلسان:للنادي مجلسان: المجلس الإداري، والمجلس التشغيلي. يرأس كلًّا منهما منصب لا شخص بعينه.
المادة (12) المجلس الإداري:يرأسه رئيس أدِيب، وأعضاؤه: الرئيس التنفيذي، وقادة الإدارات الثلاث. والرئيس التنفيذي يقود الإدارة التنفيذية بمقعده، فلا يُضاف له مقعد ثانٍ. وأعضاء الإدارات تابعون للمجلس لا أعضاء فيه. وهو الجهة الإشرافية العليا في النادي: يرسم السياسات، ويراجع الأداء، ويتّخذ القرارات الكبرى. والمجلس الإداري مكان القرار، يقرّر بأغلبية أعضائه، لكلٍّ منهم صوت واحد، وإذا تعادلت الأصوات رجح صوت رئيس أدِيب.
المادة (13) المجلس التشغيلي:يرأسه الرئيس التنفيذي، ويضمّ الأقسام واللجان: منسّقي الأقسام، وقادة اللجان، ونوّابهم، وأعضاء اللجان. ويتولّى تنفيذ الخطط والبرامج الموافق عليها. ويتّخذ قراراته الرئيس التنفيذي بعد مشورة المجلس.
المادة (14) الإدارات الثلاث:تتبع الرئيسَ التنفيذي ثلاث إدارات: إدارة الموارد البشرية، وإدارة الضمان والجودة، والإدارة التنفيذية. لكلٍّ منها قائد وأعضاء، ويقود الرئيس التنفيذي الإدارة التنفيذية بنفسه ما لم يُعيَّن لها قائد. ويُراد بـ«قائدَي الإدارتين» في هذا الدستور قائدا إدارة الموارد البشرية وإدارة الضمان والجودة. وقائد الإدارة التنفيذية، إن عُيّن، يعيّنه الرئيس التنفيذي ويعزله، ويكون عضوًا في المجلس الإداري. ويرجع قادة الإدارات إلى الرئيس التنفيذي في عملهم اليومي، ويقرّرون في المجلس الإداري.
المادة (15) إدارة الموارد البشرية:تتولّى شؤون الأعضاء والمتطوّعين: استقطابهم، والتطوّع، والانضباط، والانتخابات، والشهادات. ولقائدها تعيين منسّقي الأقسام وقادة اللجان ونوّابهم وعزلهم. ولا يكون التعيين فيها إلا إذا تعثّر انتخابها (المادة 21).
المادة (16) إدارة الضمان والجودة:تُعنى بمتابعة مستوى الأداء والالتزام بالمعايير المعتمدة في أنشطة النادي، وقياس جودة المخرجات، والتحسين المستمرّ. وهي إدارة رقابة لا جزاء: لا يُنذر قائدها ولا أعضاؤها أحدًا، ولا يُنهون عضوية أحد، ولا يملك قائدها من التعيين إلا تعيين أعضاء إدارته. وتتبع الرئيس التنفيذي إداريًّا، وتُعرض تقاريرها في المجلس الإداري.
المادة (17) الإدارة التنفيذية:ذراع الرئيس التنفيذي في أعماله: تتولّى المتابعة والتنسيق والإعداد لما يكلّفها به. ولا تشرف على اللجان، وخطّها إلى الأقسام واللجان منسّقوها. ولا سلطة لأعضائها على الأشخاص. وسلطة عضوها في كل مهمّة ما يفوّضه فيها الرئيس التنفيذي، في غير السلطة على الأشخاص.
المادة (18) الأقسام واللجان:تتبع الأقسام واللجان الإدارة التنفيذية عن طريق منسّقيها. لكل قسم منسّق واحد وتتبعه لجان، ولكل لجنة قائد واحد ونائب واحد وأعضاء. ويُنشئ الرئيسان معًا الأقسامَ واللجانَ ويلغيانها، ولا تُنشأ إدارة ولا تُلغى إلا بتعديل هذا الدستور (المادة 68).
المادة (19) الإشراف:يشرف أعضاء إدارتي الموارد البشرية والضمان والجودة على لجان المجلس التشغيلي، ولا يشرف على اللجنة الواحدة أكثر من عضو من كل إدارة. ولا يشرف أعضاء الإدارة التنفيذية. ويوزّع الإشراف ويسحبه قائد كل إدارة بين أعضاء إدارته، ويملك ذلك الرئيسان في الإدارتين كلتيهما.
المجلس الإداري
- رئيس أدِيب
- الرئيس التنفيذي
- قائد إدارة الموارد البشرية
- قائد إدارة الضمان والجودة
- قائد الإدارة التنفيذية، إن عُيّن
- الإدارة التنفيذيةقائد وأعضاء
- إدارة الموارد البشريةقائد وأعضاء
- إدارة الضمان والجودةقائد وأعضاء
المجلس التشغيلييرأسه الرئيس التنفيذي
- منسّق
- قائد
- نائب
- أعضاء
المجلس الإداري فوق، والإدارات الثلاث تتبع الرئيس التنفيذي، ويتبعها أعضاؤها الإداريون من غير أن يكونوا من أعضاء المجلس. والمجلس التشغيلي تحته، يتبع الإدارة التنفيذية، وتُشغل مقاعده بالانتخاب، وبالتعيين إن تعثّر، وبالإهداء.
المناصبالباب الرابع: المناصبالباب الرابع
المادة (20) المناصب:مناصب أدِيب أحد عشر: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية، وقائد إدارة الضمان والجودة، وعضو إدارة الموارد البشرية، وعضو إدارة الضمان والجودة، وعضو الإدارة التنفيذية، ومنسّق القسم، وقائد اللجنة، ونائب قائد اللجنة، وعضو اللجنة. ويُضاف إليها منصب قائد الإدارة التنفيذية إن عُيّن (المادة 14)، وله ما لقائدَي الإدارتين في التصويت والإعفاء من الإنذار (المادتان 46 و56).
المادة (21) شغل المناصب:يُشغل كل منصب على ما في هذا الجدول:
المادة (22) شرط العضوية في الإدارات:لا يُسند منصب عضو في أيٍّ من الإدارات الثلاث إلا لعضو في أدِيب، أيًّا كان منصبه، فيُنقل منه إلى الإدارة.
المادة (23) منصب واحد:لكل عضو منصب أصيل واحد، ويجوز أن يُضاف إليه تكليف واحد على ما في الباب الخامس. وإسناد منصب إلى من يشغل غيره نقلٌ له إليه، ولا ينقله إلا من يملك التعيين في منصبيه القديم والجديد معًا، إلا أن يكون منصبه القديم عضوية لجنة، فينقله من يملك التعيين في المنصب الجديد.
المادة (24) لا مدّة للمنصب:يبقى صاحب المنصب فيه حتى يتركه، أو يُعزل منه، أو تنتهي عضويته. ويسري ذلك على رئيس أدِيب، إلا أنه لا يُعزل ولا تُنهى عضويته (المادة 28). ومن أراد ترك منصبه، غير عضوية اللجنة، والبقاء عضوًا طلب إعفاءه ممّن يملك عزله منه. ولا نيابة عن صاحب منصب غائب غير رئيس أدِيب، فإن طال غيابه أعفاه منه من يملك عزله، ثم يُشغل المنصب أو يُكلَّف فيه. ويعود المُعفى إلى ما يعود إليه المعزول من منصبه (المادة 25).
المادة (25) العزل:من يملك التعيين في منصب يملك العزل منه، ومنه المنصب المنتخب، إلا ما استثنته المادتان 26 و28، وما مُنع عزله في هذه المادة. ولا يعزل أحد نفسه. ومن عُزل عن قيادة لجنة أو نيابتها عاد عضوًا فيها، ومن عُزل عن قيادة إحدى الإدارتين عاد عضوًا فيها، ومن عُزل عن تنسيق قسم أو عن منصب الرئيس التنفيذي عاد عضوًا في آخر لجنة أو إدارة كان عضوًا فيها. ولا يُعزل عضو اللجنة، ولا من لا وحدة له يعود إليها، وإنما يُنقل إلى منصب آخر أو تُنهى عضويته. ومن عُزل عن عضوية إحدى الإدارات عاد إلى المنصب الذي نُقل منه إليها إن كان شاغرًا، وإلا عاد عضوًا في آخر لجنة كان عضوًا فيها. ومن عُزل عن قيادة الإدارة التنفيذية عاد عضوًا فيها.
المادة (26) قائدا الإدارتين:لا يُعزل قائد إدارة الموارد البشرية ولا قائد إدارة الضمان والجودة، ولا يُستبدل به غيره، ولا يُنقل من منصبه، ولا يُجمَّد منصبه، ولا تُنهى عضويته، إلا بيد رئيس أدِيب، أو بيد الرئيس التنفيذي بموافقة رئيس أدِيب. وما تجعله المادتان 23 و32 لمن يملك التعيين في منصبيهما، من نقل صاحبهما منهما وتجميدهما، يجري على هذا الوجه. ولا تُنهى عضوية المكلَّف بأحد المنصبين مدّة تكليفه إلا على هذا الوجه.
المادة (27) الرئيس التنفيذي:لا يعزل الرئيسَ التنفيذي، ولا يُنهي عضويته، ولا يقضي في طلب خروجه، إلا رئيس أدِيب.
المادة (28) رئيس أدِيب:رئيس أدِيب أعلى منصب في النادي ومرجعه الأخير، ولا يعلوه فيه أحد. يبقى في منصبه حتى يتركه، ولا يعزله أحد في النادي، ويسمّي قبل أن يترك منصبه من يخلفه، فيشغله خلفه يوم يتركه. ولا يكون الخلف إلا عضوًا في أدِيب يوم التسمية ويوم الترك، فإن ترك الرئيس منصبه ولم يسمِّ أحدًا، أو سمّى من لم يعد عضوًا، صار الرئيس التنفيذي رئيسًا. ولا يُسند منصبه بغير ذلك، ولا يُجمَّد، ولا يُكلَّف عليه، ولا تُنهى عضوية صاحبه، ولا يخرج صاحبه من العضوية وهو فيه، ولا يُحذف حسابه. ويقوم الرئيس التنفيذي مقام رئيس أدِيب عند غيابه بكل صلاحياته، ومنها ما يملكه رئيس أدِيب وحده، وليس ذلك تكليفًا، إلا ما يُشترط فيه الرئيسان معًا، كتعديل الدستور والأنظمة وإنشاء الأقسام واللجان وإلغائها، فينتظر عودته. وإذا ترك رئيس أدِيب منصبه خُيّر بين أن يبقى عضوًا، فيُسند إليه من يملك التعيين منصبًا يوم تركه، وأن يخرج من العضوية.
المادة (29) المنصب الخالي:إذا انتهت عضوية شخص خلت مناصبه في الحال. ويُشغل المنصب الخالي على ما في المادة 21، أو بالتكليف حيث يجيزه الباب الخامس.
التكليفالباب الخامس: التكليفالباب الخامس
المادة (30) التكليف:التكليف إسناد منصب شاغر إلى عضو إسنادًا مؤقّتًا إلى آخر يوم محدّد، فوق منصبه الأصيل. ولا تكليف على منصب مشغول نيابةً عن صاحبه الغائب.
المادة (31) من يكلّف:يكلّف في المنصب من يملك التعيين فيه، وهم: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية. ويجوز التكليف في المنصب المنتخب الشاغر قبل انتخابه. ولا يكلّف أحد نفسه، ويُكتب للتكليف سببه. وإذا شغر منصب أحد قائدَي الإدارتين كلّف فيه رئيس أدِيب، أو الرئيس التنفيذي بموافقة رئيس أدِيب.
المادة (32) الاستمرار والتجميد:للمكلِّف أن يكلّف العضو مع استمرار منصبه الأصيل، أو مع تجميده. والمنصب المجمَّد محجوز لصاحبه، بلا صلاحيات ولا وزن صوت، ولا يُسند إلى غيره، ويعود حيًّا حين ينتهي التكليف. ولا يجمّد المنصب إلا من يملك التعيين فيه، ما لم يكن عضوية لجنة.
المادة (33) حدود التكليف:لا يُكلَّف أحد عضوًا في إدارة الموارد البشرية ولا في إدارة الضمان والجودة. ولا يُكلَّف عضو أيٍّ من الإدارات الثلاث بمنصب منسّق قسم أو قائد لجنة أو نائبه، ولا يشمل ذلك قائدَي الإدارتين. ولا تكليف على منصب رئيس أدِيب، ولا يُكلَّف رئيس أدِيب بمنصب آخر. ولا يُكلَّف إلا عضو له منصب أصيل وليس مكلَّفًا بغيره. ويجوز أن يُكلَّف عضو في المجلس الإداري بمنصب آخر فيه، ويبقى له في المجلس صوت واحد.
المادة (34) ما للمكلَّف:يأخذ المكلَّف مدّة تكليفه كل ما للمنصب: السلطة، والصلاحيات، ووزن الصوت، والمسمّى بلفظ «تكليفًا».
المادة (35) انتهاء التكليف:ينتهي التكليف بانقضاء آخر يوم فيه، أو بإنهائه قبله ممّن يملك التكليف في المنصب، أو بإسناد المنصب إسنادًا دائمًا ومنه إعلان فائز الانتخاب عليه، أو بانتهاء عضوية المكلَّف. والتكليف على منصب أحد قائدَي الإدارتين لا يُنهى قبل أجله، ولا يُقدَّم أجله، إلا بيد رئيس أدِيب، أو بيد الرئيس التنفيذي بموافقة رئيس أدِيب (المادة 26).
المادة (36) التكليف على المنصب المجمَّد:يجوز التكليف على المنصب المجمَّد تابعًا لتكليف صاحبه، ولا تاريخ له: ينتهي بعودة صاحب المنصب.
العضويةالباب السادس: العضويةالباب السادس
المادة (37) الإهداء:يُهدي العضويةَ رئيسُ أدِيب أو الرئيسُ التنفيذي أو قائدُ إدارة الموارد البشرية، لمتطوّع قائم، بمنصب عضو في لجنة من لجان المجلس التشغيلي. ويكون الإهداء وفق معايير يضعها المجلس الإداري.
المادة (38) العضوية الجديدة:تبدأ العضوية المُهداة يوم الإهداء، وينتهي بها تطوّع صاحبها. وعلى العضو الجديد أن يستكمل سجلّ عضويته في المهلة التي يحدّدها نظام العضوية. ومن كان عضوًا من قبل تُحفظ عضويته السابقة في سجلّ النادي. ولا تسري على العضوية الجديدة إنذارات العضوية السابقة، وتبقى في سجلّه.
المادة (39) الخروج بالإرادة:لعضو أدِيب أن يخرج من العضوية بإرادته، بسبب مكتوب. فمن لم يكن له منصب إلا عضوية اللجنة أنهى عضويته بنفسه في الحال، ومن كان له منصب غيرها خرج بطلب يقضي فيه من يحدّده نظام العضوية. ولا يقضي أحد في طلب خروجه هو، ولا يُردّ الطلب إلا بسبب مكتوب. ولا يُحذف حساب عضو حتى تنتهي عضويته. ولا يجري شيء من هذه المادة على رئيس أدِيب (المادة 28). ويقضي في طلب خروج أحد قائدَي الإدارتين رئيس أدِيب، أو الرئيس التنفيذي بموافقة رئيس أدِيب.
المادة (40) إنهاء العضوية:يملك إنهاء العضوية: رئيس أدِيب في كل عضو، والرئيس التنفيذي في كل عضو إلا رئيس أدِيب، ولا يُنهي عضوية أحد قائدَي الإدارتين إلا بموافقة رئيس أدِيب (المادة 26)، وقائد الموارد البشرية فيمن يملك تعيينه: أعضاء إدارته، ومنسّقي الأقسام، وقادة اللجان ونوّابهم، وأعضاء اللجان، وعضو الموارد البشرية فيمن كانت مناصبه كلّها في لجان يشرف عليها. ويكون الإنهاء بسبب مكتوب وفئة من خمس: عدم التفاعل والغياب، والخروج دون إبلاغ، والخروج بطلب العضو، والمخالفة أو الإساءة، وأسباب أخرى. ولا يُشترط له إنذار سابق، ولا يُنهي أحد عضوية نفسه بهذا الطريق. ويُمكَّن العضو من أن يُسمع قبل إنهاء عضويته، إلا ما كان بطلبه أو بحدّ الإنذارات (المادة 57).
المادة (41) النقل إلى المتطوّعين:يجوز إنهاء العضوية مع إبقاء صاحبها متطوّعًا، ويملكه من يملك الإنهاء بشروطه. ولا يُنقل من أُنهيت عضويته لمخالفة أو إساءة، ولا من خرج دون إبلاغ، ولكلٍّ منهما أن يتطوّع بعد ذلك على ما في المادة 60.
المادة (42) أثر انتهاء العضوية:إذا انتهت العضوية بأي طريق خلت مناصب صاحبها، وانتهى تكليفه، وصار صديقًا لأدِيب أو متطوّعًا إن نُقل، وجُمِّدت بيانات عضويته. ويبقى سجلّه في النادي: عضويته ومناصبه وما شارك فيه، وسبب خروجه وفئته.
المادة (43) الاستعادة:يملك استعادة العضوية من يملك إنهاءها، بعد أن يُسند إلى صاحبها منصب أصيل. والاستعادة إحياء للعضوية السابقة بتاريخها الأول. ولا تكون إلا لتصحيح إنهاء خاطئ، ومن عاد بعد خروج صحيح فطريقه التطوّع ثم الإهداء (المادة 9).
الانتخاباتالباب السابع: الانتخاباتالباب السابع
المادة (44) المناصب المنتخبة:تُشغل بالانتخاب ثلاثة مناصب: منسّق القسم على مستوى القسم، وقائد اللجنة ونائبه على مستوى اللجنة. ولا يُفتح انتخاب إلا لمنصب شاغر، ولا يمنع المكلَّف فتحه.
المادة (45) الترشّح:لا يترشّح أعضاء المجلس الإداري ولا أعضاء الإدارات الثلاث. ويترشّح لمنصبي قائد اللجنة ونائبه من له منصب في اللجنة، ولمنصب منسّق القسم من له منصب في إحدى لجان القسم، على ما يفصّله نظام الانتخابات. والترشّح التزام بمسؤوليات المنصب إن فاز به المرشّح. ويجوز للمكلَّف بمنصب منتخب أن يترشّح له، ما لم يكن من أعضاء المجلس الإداري. ولمن يملك توزيع الصلاحيات (المادة 66) أن يحرم عضوًا بعينه من الترشّح، بسبب مكتوب يطّلع عليه صاحبه.
المادة (46) الناخبون:يصوّت لمنصبي قائد اللجنة ونائبه من له منصب في اللجنة، ولمنصب منسّق القسم من له منصب في إحدى لجان القسم. ويصوّت في كل انتخاب الرئيسان وقائدا الإدارتين. والأصوات موزونة بمنصب الناخب على جدول في نظام الانتخابات، ولا يصوّت المرشّح لنفسه. ويصوّت في كل انتخاب قائد الإدارة التنفيذية إن عُيّن.
المادة (47) الحجب والسرّية:يُعرض بيان المرشّح على الناخبين برقمه الانتخابي لا باسمه. ولا يذكر المرشّح في بيانه ما يدلّ عليه، ولا يُفصح عن ترشّحه، ولا يطلب الأصوات. ولا يرى من صوّت لمن، ولا النتائج قبل إغلاق التصويت، إلا مديرو الانتخابات: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية، ولا يُعطى ذلك حساب النادي المؤسّسي. ويرى أعضاء إدارة الموارد البشرية النتائج بعد إغلاق التصويت. وبعد اكتمال الانتخاب يُعلن الفائز وحده، وتبقى أسماء من لم يفز ومجاميعهم محجوبة عن غير من ذُكروا.
المادة (48) الفوز:يفوز صاحب أعلى مجموع لأوزان أصوات التأييد. فإن لم يكن في المنصب إلا مرشّح معتمد واحد صوّت الناخبون بالتأييد أو الاعتراض، ولا يفوز إلا إذا زاد التأييد على الاعتراض. ولا يفوز عضو بمنصبين في القسم الواحد في الدورة نفسها، فيرتقي من يليه. ويُسند المنصب إلى الفائز بإعلان فوزه.
المادة (49) إدارة الانتخابات:يدير الانتخابات رئيس أدِيب والرئيس التنفيذي وقائد إدارة الموارد البشرية: يفتحونها، ويعلنون الفائز، ولهم التكليف على المنصب الذي تعثّر انتخابه. ويراجعون الترشّح فيعتمدونه أو يطلبون تعديله أو يعتذرون عنه، ويُسبَّب طلب التعديل والاعتذار كتابةً، ولا يُعتمد ترشّح إلا بمراجعتهم. ولهم إلغاء الانتخاب بسبب مكتوب، ويُقيَّد كل إجراء في سجلّ الانتخاب. ولإدارة الموارد البشرية استبعاد من خالف ضوابط الحجب والدعاية.
الحقوق والواجباتالباب الثامن: الحقوق والواجباتالباب الثامن
المادة (50) حقوق العضو:لعضو أدِيب:
- أن يصوّت ويترشّح حيث يجعل له منصبه ذلك، على ما في الباب السابع.
- أن يطّلع على الإنذارات الصادرة بحقّه ولو انتهت عضويته، وعلى سبب كل قرار ممّا في المادة 55.
- أن يخرج من العضوية بإرادته على ما في المادة 39، وأن يُجاب بسبب مكتوب إن رُدّ طلبه.
- أن يتظلّم من كل قرار صدر بحقّه، على ما في المادة 58.
المادة (51) واجبات العضو:على عضو أدِيب:
- الالتزام بمهام لجنته وقسمه، أو إدارته إن كان من أعضاء الإدارات.
- التزام هذا الدستور وأنظمة النادي.
- صون معلومات النادي وملفّاته الداخلية، فلا يسرّبها.
- حسن التعامل مع إدارة النادي وأهله.
- إبلاغ إدارة الموارد البشرية قبل أن يخرج من النادي.
- التجاوب مع قادة لجنته وإدارة النادي.
المادة (52) المتطوّع:لمتطوّع أدِيب أن يتقدّم إلى فرص التطوّع، ويسحب طلبه ما لم يُبتّ فيه، ويعتذر بعد قبوله بسبب مكتوب ما لم يبدأ موعد الفرصة. ولكل من قُبل في فرصة وحضرها شهادة مشاركة بساعاته، ما لم تُحجب (المادة 62). وعلى المتطوّع الالتزام بما قُبل فيه من فرص، وحسن التعامل مع النادي وأهله، وصون معلوماته.
المادة (53) صديق أدِيب:لصديق أدِيب أن ينتفع ببرامج النادي، ومنها حجز الفعاليات.
المساءلة والتظلّمالباب التاسع: المساءلة والتظلّمالباب التاسع
المادة (54) لا جزاء بلا نصّ:لا يُنذَر أحد، ولا تُنهى عضويته لمخالفة، إلا على مخالفة واجب منصوص عليه في هذا الدستور أو في أنظمة النادي.
المادة (55) القرار المسبَّب:الإنذار، وإنهاء العضوية، وردّ طلب الخروج، ورفض طلب التطوّع، وإنهاء التطوّع، وحجب الشهادة وإبطالها: يصدر كلٌّ منها مكتوبًا بسببه. وكذلك حرمان العضو من الترشّح (المادة 45). ويطّلع على كلٍّ منها صاحبه.
المادة (56) الإنذار:يُصدر الإنذار رئيس أدِيب والرئيس التنفيذي وقائد إدارة الموارد البشرية وأعضاؤها، كلٌّ في مدى سلطته في إنهاء العضوية (المادة 40)، بتصنيف وسبب مكتوب. ولا يُنذر أحد نفسه. ولا يُنذَر أعضاء المجلس الإداري: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائدا الإدارتين، ومن كُلّف بمناصبهم مدّة تكليفه. ولا يُنذَر قائد الإدارة التنفيذية إن عُيّن. ولا يُنذَر إلا عضو.
المادة (57) حدّ الإنذارات:من بلغ ثلاثة إنذارات سارية انتهت عضويته فور صدور الثالث، حكمًا من هذا الدستور لا بسلطة شخص. ولا يسقط الإنذار بمرور الزمن، وإنما يُلغى بقرار مسبَّب ممّن يبلغ صاحبَه مدى الإنذار في المادة 56، ولو كان صاحبه اليوم غير عضو أو من أعضاء المجلس الإداري، ويبلغ الرئيسُ التنفيذي في ذلك قائدَي الإدارتين. ولا يعيد إلغاءُ الإنذار العضويةَ التي انتهت به، وإنما تُستعاد على ما في المادة 43، فإن أُلغي بقبول التظلّم منه استُعيدت (المادة 58).
المادة (58) التظلّم:لمن صدر بحقّه قرار أن يتظلّم منه إلى الرئيسين، فيبتّان فيه معًا، ولا يُقبل إلا باتّفاقهما، فإن كان القرار من أحدهما بتّ فيه الآخر. وما صدر من رئيس أدِيب بحقّ الرئيس التنفيذي، أو من الرئيس التنفيذي بموافقة رئيس أدِيب، فالتظلّم منه إلى رئيس أدِيب، فهو المرجع الأخير. ولا يوقف التظلّم القرار، فإن قُبل أُلغي القرار، واستُعيدت العضوية على ما في المادة 43 إن كان القرار إنهاءً لها أو إنذارًا انتهت به. ولا يبتّ في التظلّم من صدر بحقّه القرار، ولا من أصدره إلا ما جعلته هذه المادة لرئيس أدِيب، ولا يبتّ الرئيس التنفيذي وهو قائم مقام رئيس أدِيب في تظلّم من قرار أصدره، بل يُرجأ إلى عودته.
المادة (59) مساءلة المتطوّع:لا يُنذَر المتطوّع، وإنما يُنهي تطوّعه بسبب مكتوب من يملك إدارة التطوّع.
التطوّع والشهاداتالباب العاشر: التطوّع والشهاداتالباب العاشر
المادة (60) التطوّع:لكل صاحب حساب استكمل ملفّه وليس عضوًا أن يتطوّع، ومنه العضو السابق. ويرتّب رغباته في لجان المجلس التشغيلي، ولا يُتطوَّع لإدارات المجلس الإداري. ومن أُنهيت عضويته لمخالفة أو إساءة فلا يتطوّع إلا بإذن الرئيسين.
المادة (61) إدارة التطوّع:يفتح فرص التطوّع، ويقبل المتقدّمين أو يرفضهم، ويسجّل حضورهم، ويُنهي التطوّع: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية، وأعضاؤها، وحساب النادي المؤسّسي فيما يُسند إليه (المادة 66). ولا رفض ولا إنهاء إلا بسبب مكتوب.
المادة (62) شهادة المشاركة:لكل من قُبل في فرصة وحضرها شهادة مشاركة تُثبت ساعات تطوّعه، ويُرشَّح المتميّز بجملة تُطبع فيها مع ختم «بتميّز». ويُصدرها ويحجبها ويرفع حجبها ويرشّح للتميّز ويُبطلها من يملك إدارة التطوّع (المادة 61). والحجب استثناء بسبب مكتوب يطّلع عليه صاحبها، ويجوز رفعه. ولا يكون الحجب إلا لمخالفة صريحة.
المادة (63) شهادة الخبرة:يُصدر شهادة الخبرة ويُبطلها، للعضو الحالي والسابق: رئيسُ أدِيب لكل أحد، والرئيسُ التنفيذي لكل أحد إلا رئيس أدِيب، وقائدُ إدارة الموارد البشرية لكل أحد إلا الرئيسين وقائد الضمان والجودة. ولا يُصدرها أحد لنفسه إلا رئيس أدِيب.
المادة (64) حجّية الشهادة:الشهادة إثبات لواقع مسجّل، ويبقى مضمونها كما كان يوم إصدارها إلا اسم صاحبها إذا صحّحه. ويتحقّق منها أي أحد برقمها. وتُبطَل بقرار مسبَّب ممّن يملك إصدارها، وتبقى في السجلّ مشطوبة.
الأنظمة والتعديلالباب الحادي عشر: الأنظمة والتعديلالباب الحادي عشر
المادة (65) الأنظمة:تفصّل هذا الدستور ستّة أنظمة: العضوية، والمناصب والصلاحيات ومعه التكليف، والانتخابات، والانضباط، والتطوّع، والشهادات. وما خالف الدستور منها لا يُعمل به.
المادة (66) توزيع السلطة في المنصّة:يعدّل توزيع الصلاحيات في منصّة أدِيب رئيس أدِيب. ولا يُعدَّل بما يخالف هذا الدستور وأنظمته، ولا يمارس السلطة على الأشخاص في المنصّة إلا صاحب منصب أو مكلَّف به، أو حساب النادي المؤسّسي فيما يُسنده إليه رئيس أدِيب، ما خلا إدارة الانتخابات.
المادة (67) العلنية:يُنشر الدستور والأنظمة علنًا في «أنظمة أدِيب» على موقع النادي، ويقرؤها أي أحد.
المادة (68) التعديل:يحرّر الدستورَ والأنظمةَ وينشرها الرئيسان، ويُعرض التعديل على المجلس الإداري للمشورة قبل نشره، والقرار فيه للرئيسين معًا، فلا تُنشر نسخة جديدة إلا بموافقتهما.
المادة (69) النسخة السارية:النسخة المنشورة لا تُعدَّل، وكل تعديل نسخةٌ جديدة لها تاريخ نفاذ. وكل واقعة تُحاسَب بالنسخة السارية يوم وقوعها.
المادة (70) النفاذ:يسري هذا الدستور من تاريخ نشره.