نظام العضوية
الانضمامُ إلى أدِيب، وسجلُّ العضوية، والخروجُ منها وإنهاؤها، واستعادتُها.
33 مادّةً في 8 أبواب
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: الانضمامالمواد 4 إلى 11
- الباب الثالث: سجلّ العضويةالمواد 12 إلى 15
- الباب الرابع: الخروج بالإرادةالمواد 16 إلى 21
- الباب الخامس: الإنهاءالمواد 22 إلى 27
- الباب السادس: انتهاء العضويةالمادتان 28 و29
- الباب السابع: الاستعادةالمادتان 30 و31
- الباب الثامن: أحكام ختاميةالمادتان 32 و33
نظام العضوية
الانضمامُ إلى أدِيب، وسجلُّ العضوية، والخروجُ منها وإنهاؤها، واستعادتُها.
أحكام عامةالباب الأول: أحكام عامةالباب الأول
المادة (1) موضوع النظام:يفصّل هذا النظام أحكام العضوية في دستور أدِيب: الانضمام، وسجلّ العضوية، والخروج، والإنهاء، والنقل إلى المتطوّعين، وأثر انتهاء العضوية، والاستعادة. ويُقرأ مع الدستور ويُحيل إليه، وما خالفه منه لا يُعمل به (الدستور، المادتان 3 و65).
المادة (2) التعريفات:يُراد بالألفاظ الآتية في هذا النظام ما بجانبها:
- العضوية السارية: عضوية بدأت ولم تنتهِ، وصاحبها «العضو».
- العضو السابق: من انتهت عضويته ولم تُستعد، ولم تبدأ له عضوية جديدة.
- سجلّ العضوية: بيانات العضو التي يحفظها النادي في منصّة أدِيب ويحرّرها صاحبها (المادة 12).
- سجلّ النادي: ما يحفظه النادي من وقائع العضو ولا يُحرَّر: عضوياته، ومناصبه، وما شارك فيه، وطرق انتهاء عضوياته وأسبابها وفئاتها (الدستور، المادة 42).
- المنصب الأصيل: منصب العضو الدائم، لا التكليف (الدستور، المادة 23).
المادة (3) لا أجل للعضوية:لا أجل للعضوية ولا تجديد لها. تبقى حتى تنتهي بأحد الطرق في المادة 28.
الانضمامالباب الثاني: الانضمامالباب الثاني
المادة (4) المُهدي:يُهدي العضوية من سمّتهم المادة 37 من الدستور، أو من كُلّف بمنصب أحدهم مدّة تكليفه. ويُشترط في المُهدي أن يملك التعيين في منصب عضو اللجنة التي يُهدي إليها.
المادة (5) المُهدى إليه:لا تُهدى العضوية إلا لمتطوّع تطوّعه قائم، وليس عضوًا. ويضع المجلس الإداري معايير الإهداء (الدستور، المادة 37) بقرار، وتُنشر ملحقًا بهذا النظام.
المادة (6) المنصب المُهدى:يُهدى للمتطوّع منصب عضو في لجنة قائمة من لجان المجلس التشغيلي، يختارها المُهدي، وتُعرض عليه رغبة المتطوّع الأولى. ولا يُهدى منصب في الإدارات الثلاث (الدستور، المادة 22).
المادة (7) التبليغ:يُبلَّغ العضو الجديد بالإهداء، وبلجنته، وبآخر يوم في مهلة استكمال سجلّه.
المادة (8) بدء العضوية:تبدأ العضوية يوم الإهداء (الدستور، المادة 38): يُسند المنصب المُهدى إلى صاحبها، ويثبت تاريخ انضمامه بذلك اليوم، وينتهي تطوّعه بسبب «نال العضوية». فإن رُدّ إسناد المنصب لم يقع شيء من ذلك.
المادة (9) استكمال السجلّ:على العضو الجديد أن يستكمل سجلّ عضويته في منصّة أدِيب خلال أربعة عشر يومًا من الإهداء، ولا يدخل لوحته في المنصّة قبل أن يستكمله.
المادة (10) عدم الاستكمال:إذا مضت المهلة ولم يستكمل العضو سجلّه جاز لمن يملك إنهاء عضويته أن يُنهيها في فئة «عدم التفاعل والغياب»، بسبب «عدم استكمال متطلّبات الانضمام»، بعد سماعه (المادة 24).
المادة (11) العائد بالإهداء:إذا أُهديت العضوية لعضو سابق نشأت له عضوية جديدة بتاريخ الإهداء، وسقط عن حاله الجارية سبب إنهائه السابق وفئته، وتُحفظ عضويته السابقة في سجلّ النادي: تاريخها، وتاريخ انتهائها، وسببه، وفئته. وتجري على العائد المادتان 38 و60 من الدستور: في إنذارات عضويته السابقة، وفي تطوّع من أُنهيت عضويته لمخالفة أو إساءة.
سجلّ العضويةالباب الثالث: سجلّ العضويةالباب الثالث
المادة (12) السجلّ:لكل عضو سجلّ عضوية فيه: اسمه الثلاثي بالعربية، وجنسه، وتاريخ ميلاده، ورقم هويته، وجوّاله، وبريده، وصفته من ستّ: ثانوية عامة، أو موظّف، أو دبلوم، أو بكالوريوس، أو ماجستير، أو دكتوراه. ويُطلب لحامل الدبلوم فما فوقه كلّيته وتخصّصه ورقمه الأكاديمي. وله أن يضيف ما تتيحه المنصّة من بيانات اختيارية، كحساباته في الشبكات الاجتماعية.
المادة (13) تحرير السجلّ:يحرّر العضو سجلّه بنفسه. ويحرّره كذلك من يدخل العضو في مداه من إنهاء العضوية (المادة 22).
المادة (14) سجلّ العضو السابق:إذا انتهت العضوية جُمّد سجلّها فلا يُحرَّر، إلا اسم صاحبه وجوّاله ومدينته، وتفضيله في رسائل النادي، وطلبه حذف حسابه. ويبقى في سجلّ النادي ما ذكرته المادة 42 من الدستور.
المادة (15) الاطّلاع:يطّلع العضو، حاليًّا أو سابقًا، على سجلّ عضويته، وعلى ما في سجلّ النادي من وقائعه، وعلى سبب كل قرار صدر بحقّه ممّا في هذا النظام (الدستور، المادتان 50 و55). ويطّلع على سجلّ العضو الساري رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائدا الإدارتين، وقائد لجنته ونائبه، وحساب النادي المؤسّسي. ويطّلع على كشف الأعضاء السابقين رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية، وحساب النادي المؤسّسي.
الخروج بالإرادةالباب الرابع: الخروج بالإرادةالباب الرابع
المادة (16) بابا الخروج:يخرج العضو من العضوية بإرادته (الدستور، المادة 39) بأحد بابين، بحسب منصبه:
- الخروج الفوري: لمن ليس له منصب غير عضوية اللجنة. يُنهي عضويته بنفسه في الحال، بسبب مكتوب، وفئتها «الخروج بطلب العضو».
- طلب الخروج: لمن له منصب غيرها، أصيلًا كان أو تكليفًا. يقدّم طلبًا مكتوبًا بسببه، ولا تنتهي عضويته حتى يُقبل.
ولا يجري البابان على رئيس أدِيب ما دام في منصبه (الدستور، المادة 28). فإن ترك منصبه واختار الخروج انتهت عضويته يوم تركه، وفئتها «الخروج بطلب العضو».
المادة (17) طلب الخروج:لا يكون للعضو إلا طلب خروج واحد قائم، وله أن يسحبه ما لم يُقضَ فيه، فتبقى عضويته كما هي. ويُغلق الطلب إذا انتهت العضوية بطريق آخر.
المادة (18) من يقضي في الطلب:يقضي في طلب الخروج من يقابل منصب صاحبه في هذا الجدول:
ويقضي فيه أيٌّ ممّن في صفّه منفردًا، إلا ما نُصّ فيه على الموافقة. ومن جمع منصبًا أصيلًا وتكليفًا قُضي في طلبه بأوّل صفّ ينطبق على أحدهما، بترتيب الجدول. ويقضي المكلَّف بمنصب القاضي ما يقضي فيه صاحبه. ولا يقضي أحد في طلب خروجه هو.
المادة (19) القضاء في الطلب:يُقضى في الطلب بقبوله أو ردّه. فإن قُبل انتهت العضوية، وفئتها «الخروج بطلب العضو». ولا يكون الردّ إلا تأجيلًا لتسليم مهام صاحب الطلب، بسبب مكتوب يصل إليه، إلى يوم يُحدَّد لا يجاوز أربعة عشر يومًا من تقديم الطلب، فتنتهي عضويته فيه. وله أن يتظلّم من التأجيل (الدستور، المادة 58)، فإن قُبل تظلّمه انتهت عضويته يوم قبوله.
ويُقضى في الطلب خلال أربعة عشر يومًا من تقديمه، فإن مضت ولم يُقضَ فيه عُدّ مقبولًا، ودُوِّن أنه قُبل بمضيّ الأجل. ولا يجري ذلك على طلب الرئيس التنفيذي ولا طلب أحد قائدَي الإدارتين: فإن مضت المدّة فيهما رُفع الطلب إلى رئيس أدِيب، ولا تنتهي العضوية إلا بقضائه.
المادة (20) الإبلاغ قبل الخروج:الخروج بأحد البابين يفي بواجب الإبلاغ في المادة 51 من الدستور، ويُبلَّغ قائد إدارة الموارد البشرية بكل خروج فوري. ومن أعلن تركه النادي، قولًا أو فعلًا، ولم يخرج بأحد البابين جاز إنهاء عضويته في فئة «الخروج دون إبلاغ». أمّا الغياب وانقطاع التواصل بلا إعلان ترك ففئتهما «عدم التفاعل والغياب».
المادة (21) الاطّلاع على الطلبات:يطّلع صاحب الطلب على طلبه. ويطّلع على الطلبات كلّها رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائدا الإدارتين.
الإنهاءالباب الخامس: الإنهاءالباب الخامس
المادة (22) مدى السلطة:يملك إنهاء العضوية من سمّتهم المادة 40 من الدستور، كلٌّ في مداه منها، ومن كُلّف بمنصب أحدهم مدّة تكليفه. ويدخل العضو في مدى المُنهي إذا كانت مناصبه كلّها، الأصيلة والتكليف، ممّا يبلغه مداه، فإن كان له منصب واحد خارجه خرج من مداه كلّه. في عضو إدارة الموارد البشرية، في غيره. وما اشتُرطت فيه موافقة رئيس أدِيب دُوِّنت الموافقة في قرار الإنهاء نفسه.
المادة (23) الفئة والسبب:يختار المُنهي فئة واحدة من الخمس في المادة 40 من الدستور، ويكتب سببًا يفصّلها. وله أن يختار سببًا من الأسباب المعتمدة في الجدول فيزيد عليه، أو يكتب سببًا من خارجها.
المادة (24) سماع العضو:قبل إنهاء العضوية يُبلَّغ العضو بالإنهاء المزمع وفئته وسببه، ويُمهل ثلاثة أيام ليردّ كتابةً، ثم يُقضى في الإنهاء بعد النظر في ردّه أو انقضاء المهلة. ولا يجري ذلك فيما كان بطلب العضو المكتوب، ولا في الانتهاء بحدّ الإنذارات (الدستور، المادة 40).
ومن بُلّغ بإنهاء مزمع لم يكن له أن يخرج بالإرادة حتى يُقضى فيه، ويُوقَف ما قدّمه من طلب خروج إلى ذلك الحين.
المادة (25) قرار الإنهاء:يصدر الإنهاء مكتوبًا بفئته وسببه. ويُبلَّغ به صاحبه ويطّلع على سببه، وله أن يتظلّم منه (الدستور، المادتان 55 و58). وفي فئة «المخالفة أو الإساءة» يُسمّى الواجب الذي خولف من الدستور أو أنظمة النادي (الدستور، المادة 54).
المادة (26) حدّ الإنذارات:تنتهي العضوية ببلوغ حدّ الإنذارات (الدستور، المادة 57؛ ونظام الانضباط). وتُستمدّ فئتها من صنف الإنذار الذي بُلغ به الحدّ: الغياب، والتأخّر، والتقصير، وانقطاع التواصل تُصنَّف «عدم التفاعل والغياب»؛ والسلوك ومخالفة الدستور تُصنَّفان «المخالفة أو الإساءة»؛ وما سواها «أسباب أخرى».
المادة (27) النقل إلى المتطوّعين:يجوز أن يكون الإنهاء نقلًا إلى المتطوّعين في ثلاث فئات: عدم التفاعل والغياب، والخروج بطلب العضو، وأسباب أخرى (الدستور، المادة 41). ويصير المنقول متطوّعًا في الحال، ويعود إليه سجلّ تطوّعه السابق إن كان له، ويرتّب رغباته بنفسه. ويجري على النقل ما يجري على الإنهاء من سماع وتسبيب وتظلّم.
انتهاء العضويةالباب السادس: انتهاء العضويةالباب السادس
المادة (28) طرق الانتهاء:تنتهي العضوية بأحد خمسة طرق: الخروج الفوري، وقبول طلب الخروج، والإنهاء، والنقل إلى المتطوّعين، وبلوغ حدّ الإنذارات.
المادة (29) الأثر:إذا انتهت العضوية بأي طريق، وقع ما في المادة 42 من الدستور، ومعه:
- ينتهي مع تكليف صاحبها كلّ تكليف تابع له، ولا يعود إليه منصبه المجمَّد بل يخلو.
- يُسحب ترشّحه في الانتخابات التي لم يبدأ تصويتها، على الوحدات التي خلا منها، ويسقط إشرافه على اللجان.
- يُجمَّد سجلّ عضويته (المادة 14).
- يُدوَّن مع الانتهاء سببه، وفئته، وتاريخه، ومن أوقعه، وطريقه.
الاستعادةالباب السابع: الاستعادةالباب السابع
المادة (30) متى تكون:لا تُستعاد العضوية إلا لتصحيح إنهاء خاطئ (الدستور، المادة 43)، ومنه قبول التظلّم من إنهاء، أو من إنذار انتهت به العضوية (الدستور، المادة 58). ولا تُستعاد عضوية انتهت بخروج صحيح بالإرادة، فطريق صاحبها التطوّع ثم الإهداء (الدستور، المادتان 9 و43). ويُكتب للاستعادة سببها: الخطأ الذي تصحّحه.
المادة (31) إجراؤها:يستعيد العضوية من يملك إنهاءها في مداه (المادة 22). فإن كانت بقبول تظلّم أجراها من بتّ فيه. ولا تُستعاد حتى يُسند إلى صاحبها منصب أصيل، ولا يكفي التكليف. ويختار من يستعيد المنصب الأصيل الذي يُسند إلى صاحبها، ممّا يملك التعيين فيه.
وإذا استُعيدت عادت العضوية السابقة بتاريخ انضمامها الأوّل، وسقط عن حالها الجارية سبب إنهائها وفئته وتاريخه، وانتهى تطوّع صاحبها إن كان، وسُحبت طلباته المعلّقة في فرص التطوّع. وتبقى واقعة الإنهاء وتصحيحها في سجلّ النادي.
أحكام ختاميةالباب الثامن: أحكام ختاميةالباب الثامن
المادة (32) العضوية القائمة قبل النظام:من بدأت عضويته قبل نفاذ هذا النظام بقيت عضويته بتاريخها. ومن لم يكن له منهم سجلّ عضوية استكمله خلال أربعة عشر يومًا من نفاذه، وإلا جرى عليه ما في المادة 10.
المادة (33) النفاذ:يسري هذا النظام من تاريخ نشره في «أنظمة أدِيب» (الدستور، المادتان 67 و69).