نظام المناصب والصلاحيات
مَن يشغل كلَّ منصبٍ وكيف يتركه، والتكليفُ والتجميد، وما يملكه كلُّ منصبٍ في المنصّة.
25 مادّةً في 6 أبواب
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: شغل المناصبالمواد 4 إلى 9
- الباب الثالث: ترك المنصبالمواد 10 إلى 12
- الباب الرابع: التكليف والتجميدالمواد 13 إلى 16
- الباب الخامس: الصلاحيات في المنصّة والإشرافالمواد 17 إلى 21
- الباب السادس: الوحدات وأحكام ختاميةالمواد 22 إلى 25
نظام المناصب والصلاحيات
مَن يشغل كلَّ منصبٍ وكيف يتركه، والتكليفُ والتجميد، وما يملكه كلُّ منصبٍ في المنصّة.
أحكام عامةالباب الأول: أحكام عامةالباب الأول
المادة (1) موضوع النظام:يفصّل هذا النظام الأبواب الثالث والرابع والخامس من الدستور، والمادة 66 منه: إسناد المناصب والنقل والعزل والإعفاء، والتكليف والتجميد، والصلاحيات في المنصّة، وحساب النادي المؤسّسي، والإشراف، والوحدات. ويُقرأ مع الدستور ويُحيل إليه، وما خالفه منه لا يُعمل به (الدستور، المادتان 3 و65).
المادة (2) التعريفات:يُراد بالألفاظ الآتية في هذا النظام ما بجانبها:
- المنصب الأصيل: منصب يشغله العضو إسنادًا دائمًا، ولكل عضو منصب أصيل واحد (الدستور، المادتان 5 و23).
- الإسناد: شغل منصب أصيل بالتعيين، أو بالانتخاب، أو بالإهداء.
- النقل: إسناد منصب أصيل إلى من يشغل غيره، فيخلو منصبه الأوّل (الدستور، المادة 23).
- العزل: إخراج صاحب المنصب منه بقرار ممّن يملك ذلك، مع بقائه عضوًا (الدستور، المادة 25).
- الإعفاء: إخراج صاحب المنصب منه بطلبه أو لطول غيابه، مع بقائه عضوًا (الدستور، المادة 24).
- الوحدة: القسم، أو اللجنة، أو إحدى الإدارات الثلاث.
- الصلاحية: إذن في منصّة أدِيب بعمل أو اطّلاع، يتبع المنصب لا الشخص.
المادة (3) جدول السلطة:يُسند كل منصب ويُعزل صاحبه ويُجمَّد ويُكلَّف فيه على ما في هذا الجدول، وهو جمعٌ لما في المواد 14 إلى 16 و21 و23 و25 إلى 28 و31 إلى 33 من الدستور. أمّا النقل فعلى ما في المادة 8:
ومن كُلّف بمنصب في الجدول أخذ سلطته فيه مدّة تكليفه (الدستور، المادة 34). ولا يُسند أحد منصبًا لنفسه، ولا ينقل نفسه، ولا يجمّد منصبه. ولا تكليف على مقعد قائد الإدارة التنفيذية ما لم يُعيَّن له قائد ثم يخلو.
شغل المناصبالباب الثاني: شغل المناصبالباب الثاني
المادة (4) الإسناد:يُسند المنصب من يملكه في الجدول، ويُثبت معه من أسنده ويومه. ويُبلَّغ به صاحبه، ويُقيَّد في سجلّ النشاط.
المادة (5) شرط العضوية:لا يُسند منصب إلا لعضو، إلا عضوية اللجنة بالإهداء، والمنصب الذي تُستعاد به العضوية (الدستور، المادة 10).
المادة (6) المناصب المنتخبة:لا يُعيَّن في تنسيق القسم وقيادة اللجنة ونيابتها إلا بعد تعثّر انتخابه (الدستور، المادتان 15 و21؛ ونظام الانتخابات، المادة 25)، ويجوز التكليف فيه قبل ذلك (الدستور، المادة 31). والمعتبر تعثّر انتخاب فُتح له بعد خلوّه.
المادة (7) المنصب المشغول:لا يُسند منصب له شاغل أصيل حتى يخلو بعزل صاحبه أو إعفائه أو نقله أو انتهاء عضويته، والمنصب المجمَّد لا يُسند (الدستور، المادتان 29 و32). وإن كان عليه مكلَّف انتهى تكليفه بالإسناد (الدستور، المادة 35).
المادة (8) النقل:لا ينقل العضوَ إلا من يملك التعيين في منصبيه القديم والجديد، إلا أن يكون القديم عضوية لجنة (الدستور، المادة 23). ولا يُنقل من جُمّد منصبه حتى ينتهي تكليفه، إلا إلى المنصب المكلَّف به. ويُبلَّغ المنقول بنقله، وما كان منه بغير طلب صاحبه فبقرار مكتوب بسببه يُتظلَّم منه كالعزل (نظام الانضباط، المادة 17).
المادة (9) القرار المشترك وغياب رئيس أدِيب:حيث يشترط الدستور «الرئيسان معًا» أو «بموافقة رئيس أدِيب» لا يمضي القرار حتى يُقيَّد في المنصّة إقرار الثاني أو موافقته، ويُحفظ مع القرار. وما يُشترط فيه الرئيسان معًا يُرجأ في غياب رئيس أدِيب إلى عودته، ويقوم الرئيس التنفيذي مقامه فيما سواه (الدستور، المادة 28). ويبدأ غياب رئيس أدِيب بإعلانه وحده، وينتهي بإعلانه عودته، ويُقيَّد بدؤه وانتهاؤه. ويُقيَّد كل عمل أجراه الرئيس التنفيذي بهذه الصفة، ويُعرض ما عدّله من توزيع الصلاحيات على رئيس أدِيب عند عودته.
ترك المنصبالباب الثالث: ترك المنصبالباب الثالث
المادة (10) العزل:يعزل صاحبَ المنصب من يملك ذلك في الجدول، ومنه المنصب المنتخب، ولا يعزل أحد نفسه، ويعود المعزول إلى ما في المادة 25 من الدستور. ولا يُعزل عضو اللجنة ولا من لا وحدة له يعود إليها، وإنما يُنقل أو تُنهى عضويته. ويكون العزل بقرار مكتوب بسببه يُبلَّغ به صاحبه ويُقيَّد في سجلّ النشاط، ولصاحبه أن يتظلّم منه (نظام الانضباط، المادة 17). ومن عُزل من منصب مجمَّد بقي تكليفه، وانتهى التكليف التابع على منصبه، وعاد إلى ما في المادة 25 من الدستور حيًّا.
المادة (11) الإعفاء بالطلب:لصاحب المنصب، غير رئيس أدِيب وعضو اللجنة، أن يطلب كتابةً إعفاءه منه والبقاء عضوًا، ممّن يملك عزله (الدستور، المادة 24). ولا يقضي أحد في طلب إعفائه هو. ويُقضى في الطلب خلال أربعة عشر يومًا وإلا عُدّ مقبولًا، إلا طلب الرئيس التنفيذي أو أحد قائدَي الإدارتين فيُرفع إلى رئيس أدِيب، ولا يُعفى إلا بقضائه (الدستور، المادتان 26 و27). ولا يُردّ الطلب إلا تأجيلًا لتسليم المهامّ إلى أربعة عشر يومًا من الطلب، فيُعفى في اليوم المحدَّد. ويعود المُعفى إلى ما يعود إليه المعزول (الدستور، المادة 25)، ومن لا وحدة له يعود إليها لا يُعفى حتى يُسند إليه منصب.
المادة (12) الغياب:لا نيابة عن صاحب منصب غائب غير رئيس أدِيب، ولا تكليف على منصبه نيابةً عنه (الدستور، المادتان 24 و30). فإن طال غيابه عن مهامّ منصبه أعفاه منه من يملك عزله بتقديره، بقرار مكتوب بسببه، ثم يُشغل المنصب أو يُكلَّف فيه (الدستور، المادة 24).
التكليف والتجميدالباب الرابع: التكليف والتجميدالباب الرابع
المادة (13) التكليف:يكلّف في المنصب من يملك ذلك في الجدول، بقرار يُكتب فيه سببه وآخر يوم فيه، ولا يكون آخره في الماضي (الدستور، المادتان 30 و31). ولا يكلّف أحد نفسه، ولا يُكلَّف إلا عضو له منصب أصيل وليس مكلَّفًا بغيره، ولا تكليف على منصب مشغول نيابةً عن صاحبه الغائب، ولا على خلاف المادة 33 من الدستور. ويأخذ المكلَّف كل ما للمنصب، ومنه سلطته في الجدول، ويُسمّى فيه «تكليفًا» (الدستور، المادة 34). ويُبلَّغ المكلَّف بتكليفه وأجله، ثم بقرب انقضائه قبل ثلاثة أيام.
المادة (14) الأجل والتمديد:لا حدّ لمدّة التكليف. ويُنهي التكليفَ على منصب أحد قائدَي الإدارتين قبل أجله، أو يُقدِّم أجله، رئيسُ أدِيب، أو الرئيسُ التنفيذي بموافقته (الدستور، المادة 35). ويُمدّ التكليف قبل انقضائه بقرار مكتوب بسببه ممّن يملك التكليف في المنصب، ويمدّه على منصب أحد قائدَي الإدارتين رئيسُ أدِيب، أو الرئيسُ التنفيذي بموافقته.
المادة (15) انتهاء التكليف:ينتهي التكليف على ما في المادة 35 من الدستور، ويُنفَّذ انقضاء أجله آليًّا بعد آخر يوم فيه. ويُنهيه قبل أجله من يملك التكليف في المنصب، ولا يُنهيه المكلَّف بنفسه. وللمكلَّف أن يطلب إنهاء تكليفه، فيُقضى في طلبه خلال سبعة أيام، وإلا رُفع إلى رئيس أدِيب. ويُكتب سبب الإنهاء المبكّر ويُبلَّغ به المكلَّف.
المادة (16) التجميد:للمكلِّف أن يُبقي منصب المكلَّف الأصيل حيًّا أو يجمّده، ولا يجمّده إلا من يملك التعيين فيه، إلا عضوية اللجنة. والمجمَّد محجوز لصاحبه بلا صلاحية ولا وزن صوت، ولا يُسند، ويعود حيًّا بانتهاء التكليف، ويجوز التكليف عليه تابعًا لتكليف صاحبه حتى يعود (الدستور، المادتان 32 و36). ولا يُجمَّد منصب رئيس أدِيب (الدستور، المادة 28)، ولا يجمّد منصب الرئيس التنفيذي إلا رئيس أدِيب. والتجميد بغير طلب صاحبه بقرار مكتوب بسببه يُتظلَّم منه.
الصلاحيات في المنصّة والإشرافالباب الخامس: الصلاحيات في المنصّة والإشرافالباب الخامس
المادة (17) توزيع الصلاحيات:يعدّل توزيع الصلاحيات في المنصّة رئيس أدِيب وحده، ولا يُعدَّل بما يخالف الدستور وأنظمته (الدستور، المادة 66). وتتبع الصلاحيات المناصب لا الأشخاص، فلا تُمنح صلاحية لشخص خارج منصبه ولا تُنزع منه، إلا ما يُسند إلى حساب النادي (المادة 19)، والحرمان من الترشّح (نظام الانتخابات، المادة 11). ويُقيَّد كل تعديل في التوزيع بفاعله ويومه وما تغيّر.
المادة (18) السلطة على الأشخاص:السلطة على الأشخاص كل عمل يقع على شخص بعينه: الإسناد والعزل والنقل والتكليف والتجميد والإشراف، والإهداء والإنذار وإنهاء العضوية، وقبول التطوّع ورفضه وإنهاؤه، والشهادات. ولا يمارسها في المنصّة إلا صاحب منصب أو مكلَّف به في حدود الجدول والأنظمة، أو حساب النادي فيما يُسنده إليه رئيس أدِيب (المادة 19)، ما خلا إدارة الانتخابات (الدستور، المادة 66). ويطّلع على بيانات الأعضاء والمتطوّعين من جعلته الأنظمة له (نظام العضوية، المادة 15).
المادة (19) حساب النادي المؤسّسي:يُسند رئيس أدِيب إلى حساب النادي ما يشاء من الصلاحيات التي ليست سلطة على الأشخاص، وما يُسنده إليه من السلطة على الأشخاص يكون بقرار مكتوب يُنشر ملحقًا بهذا النظام. ولا يُسند إليه ما جعله الدستور لأصحاب مناصب بأعيانهم: الإسناد والعزل والتكليف والإشراف، والإهداء، والإنذار وإنهاء العضوية، وشهادة الخبرة، وإدارة الانتخابات، وتوزيع الصلاحيات، وإنشاء الوحدات (الدستور، المواد 18 و19 و21 و25 و31 و37 و40 و56 و63 و66). وله فيما يُسند إليه إدارة التطوّع وشهادة المشاركة (الدستور، المادتان 61 و62).
المادة (20) المعاينة:لرئيس أدِيب أن يعاين المنصّة بهويّة أيّ صاحب حساب، فيرى ما يراه، ويُنفَّذ ما يعمله فيها بسلطة المُعايَن ويُنسب إليه في السجلّ. ويُجلس للمعاينة في المقعد الشاغر شاغل مؤقّت لا يُعدّ إسنادًا، ويُخلى المقعد بانتهائها.
المادة (21) الإشراف:يوزّع الإشراف على لجان المجلس التشغيلي ويسحبه قائد كل إدارة بين أعضاء إدارته، ويملك توزيعه وسحبه الرئيسان في الإدارتين كلتيهما، ولا يشرف على اللجنة الواحدة أكثر من عضو من كل إدارة، ولا تشرف الإدارة التنفيذية (الدستور، المادة 19). ولعضو الموارد البشرية المشرف الإنذار وإنهاء العضوية فيمن كانت مناصبه كلّها في لجان يشرف عليها (الدستور، المادتان 40 و56)، ولعضو الضمان والجودة المشرف المتابعة والاطّلاع دون سلطة على الأشخاص (الدستور، المادة 16). ويسقط الإشراف بانتهاء عضوية المشرف (نظام العضوية، المادة 29). ويسقط كذلك بخروجه من إدارته، ويُعلَّق إشراف من جُمّد منصبه، ولمن يملك توزيعه إسناده إلى غيره حتى يعود. ويُبلَّغ المشرف بإسناد الإشراف وسحبه.
الوحدات وأحكام ختاميةالباب السادس: الوحدات وأحكام ختاميةالباب السادس
المادة (22) الوحدات:يُنشئ الرئيسان معًا الأقسام واللجان ويلغيانها، ولا تُنشأ إدارة ولا تُلغى إلا بتعديل الدستور (الدستور، المادة 18). ويغيّران معًا اسم القسم أو اللجنة.
المادة (23) إلغاء الوحدة ونقلها:لا يُلغى قسم وفيه لجان، ولا لجنة وفيها منصب مشغول أو تكليف أو إشراف أو انتخاب لم يكتمل ولم يُلغَ، حتى يُنقل أصحاب مناصبها ويُسحب إشرافها وينتهي انتخابها. ويبقى سجلّ الوحدة وسجلّ من كان فيها. ولا تُنقل لجنة من قسم إلى آخر إلا بالرئيسين معًا.
المادة (24) القائم يوم النفاذ:تبقى المناصب والتكليفات والإشراف القائمة يوم نفاذ هذا النظام على حالها، ويجري عليها حكمه من يومه. ويُنزع من حساب النادي يوم النفاذ ما تمنعه المادة 19، ويُصدر رئيس أدِيب ملحقها خلال ثلاثين يومًا، وإلى صدوره يبقى للحساب ما بيده من إدارة التطوّع وشهادة المشاركة، ولا يمارس غيرهما من السلطة على الأشخاص.
المادة (25) النفاذ:يسري هذا النظام من تاريخ نشره في «أنظمة أدِيب» (الدستور، المادتان 67 و69).