نظام الانضباط
الإنذارُ وحدُّه وإلغاؤه، والتظلّمُ من كلّ قرارٍ يصدر بحقّ شخصٍ بعينه.
25 مادّةً في 5 أبواب
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: الإنذارالمواد 4 إلى 12
- الباب الثالث: السريان والحدّ والإلغاءالمواد 13 إلى 16
- الباب الرابع: التظلّمالمواد 17 إلى 22
- الباب الخامس: أحكام ختاميةالمواد 23 إلى 25
نظام الانضباط
الإنذارُ وحدُّه وإلغاؤه، والتظلّمُ من كلّ قرارٍ يصدر بحقّ شخصٍ بعينه.
أحكام عامةالباب الأول: أحكام عامةالباب الأول
المادة (1) موضوع النظام:يفصّل هذا النظام الإنذار، وحدّ الإنذارات، وإلغاء الإنذار، والتظلّم من كل قرار يصدر بحقّ شخص بعينه. أمّا إنهاء العضوية وسماع العضو قبله ففي نظام العضوية. ويُقرأ مع الدستور ويُحيل إليه، وما خالفه منه لا يُعمل به (الدستور، المادتان 3 و65).
المادة (2) التعريفات:يُراد بالألفاظ الآتية في هذا النظام ما بجانبها:
- الإنذار: قرار مكتوب يُسجَّل على عضو بعينه لمخالفة واجب، بتصنيف وسبب (الدستور، المادة 56).
- الإنذار الساري: إنذار لم يُلغَ.
- رتبة الإنذار: ترتيبه الزمني بين الإنذارات السارية التي تُعدّ على صاحبه (المادة 13)، ويُعاد الترتيب إذا أُلغي إنذار. والعبرة بالسجلّ لا بالرتبة المذكورة في خطاب أُرسل من قبل.
- القرار: كل ما يصدر بحقّ شخص بعينه بمقتضى الدستور أو أنظمة النادي، ومنه ما في المادة 55 من الدستور.
الإنذارالباب الثاني: الإنذارالباب الثاني
المادة (4) من يُصدره:يُصدر الإنذار من سمّتهم المادة 56 من الدستور، كلٌّ في مداه من إنهاء العضوية (نظام العضوية، المادة 22)، ومن كُلّف بمنصب أحدهم مدّة تكليفه. ولا يُصدره قائد إدارة الضمان والجودة ولا أعضاؤها، ولا أعضاء الإدارة التنفيذية، ولا حساب النادي المؤسّسي. ويُعدّ المنصب المجمَّد من مناصب صاحبه في المدى.
المادة (5) من لا يُنذَر:لا يُنذَر إلا عضو، ولا يُنذِر أحد نفسه، ولا يُنذَر أعضاء المجلس الإداري ومن كُلّف بمناصبهم (الدستور، المادتان 56 و59). ويشمل ذلك من جُمّد منصبه في المجلس ما دام مجمَّدًا (الدستور، المادتان 26 و32)، وقائد الإدارة التنفيذية إن عُيّن.
المادة (6) التصنيف:يُصنَّف كل إنذار في واحد من سبعة تصنيفات، لكلٍّ منها عبارته الثابتة في الخطاب، وما يكتبه المُصدر تفصيل لها. ولكل تصنيف الواجب الذي يُنذَر على مخالفته من المادة 51 من الدستور، وفي «مخالفة الدستور» و«أخرى» يُسمّي المُصدر المادة التي خولفت، من الدستور أو أنظمة النادي. وتُبدَّل عبارة «مخالفة سلوك» لأنها تُحيل إلى ما ليس في الدستور.
المادة (7) بيانات الإنذار:يُكتب للإنذار سبب يفصّل تصنيفه، ويُثبت فيه مُصدره، واللجنة، ومنصب المُنذَر يوم الإصدار (والأصيل مقدَّم على التكليف)، ولا تتغيّر بعد ذلك. وفي الغياب والتأخّر يذكر المُصدر في السبب تواريخ المرّات التي تكرّر فيها. ويُثبت فيه تاريخ الواقعة، ولا يكون في المستقبل ولا قبل انضمام العضو. ولا يُنذَر على واقعة إلا بما كان ساريًا يوم وقوعها (الدستور، المادة 69).
المادة (8) الواقعة:لا يصدر عن الواقعة الواحدة إلا إنذار واحد. ولا يُصدر الإنذار ولا يُلغيه من كان طرفًا في الواقعة، ويتولّاه غيره ممّن يبلغ صاحبها.
المادة (9) لا تعديل:لا يُعدَّل الإنذار بعد صدوره، وإنما يُلغى (المادة 15). ويُقيَّد في سجلّ النشاط كل إصدار، وكل إلغاء، وكل انتهاء عضوية بالحدّ.
المادة (10) التنبيه قبل الثالث:قبل تسجيل إنذار يبلغ به العضو الحدّ يُنبَّه المُصدر صراحةً إلى أنه يُنهي عضويته، ولا يمضي إلا بتأكيد ثانٍ.
المادة (11) الإبلاغ:لا يُشترط سماع العضو قبل إنذاره. ويُبلَّغ بالإنذار عند صدوره بإشعار في المنصّة، وبخطاب باسم إدارة الموارد البشرية فيه تصنيفه وسببه ورتبته، وما بقي له قبل الحدّ، وحقّه في التظلّم وأجله.
المادة (12) الاطّلاع:للعضو أن يطّلع على الإنذارات الصادرة بحقّه، ساريةً وملغاة، ومن أصدرها ومن ألغاها، ولو انتهت عضويته (الدستور، المادة 50). ويُعرض له عدد سواريه وما بقي له قبل الحدّ. ويطّلع على سجلّ الإنذارات من يملك الإصدار، كلٌّ في مداه، ولا يطّلع عليه غيرهم.
السريان والحدّ والإلغاءالباب الثالث: السريان والحدّ والإلغاءالباب الثالث
المادة (14) الحدّ:تنتهي العضوية بصدور الإنذار الثالث الساري، حكمًا من الدستور لا بسلطة المُصدر (الدستور، المادة 57)، وفئتها ما في المادة 26 من نظام العضوية، ويُعلَّم الإنذار الذي أوجبه. ويُكتب سبب الانتهاء «بلوغ حدّ الإنذارات (3)»، ويُحال إلى الإنذارات في سجلّها، ولا يُنقل إليه سبب الإنذار الثالث. ولا يُسمع العضو قبل ذلك (الدستور، المادة 40). وله أن يتظلّم من أيٍّ من الإنذارات التي بلغ بها الحدّ خلال أربعة عشر يومًا من إبلاغه بالانتهاء، ولو مضى أجل التظلّم منه.
المادة (15) الإلغاء:يُلغى الإنذار على ما في المادة 57 من الدستور، والملغى يخرج من العدّ ويبقى في السجلّ مشطوبًا. ويبلغ العضوَ السابق في ذلك رئيسُ أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية. ويجب إلغاؤه إذا ثبت خطؤه، أو ظهر لصاحبه عذر ينفي المخالفة، أو قُبل التظلّم منه، ولا يمنع ذلك إلغاءه لغير ذلك بقرار مسبَّب. ويُبلَّغ صاحبه بالإلغاء.
المادة (16) الإلغاء بعد انتهاء العضوية:إلغاء الإنذار الذي انتهت به العضوية لا يعيدها، وإنما تُستعاد على ما في نظام العضوية (المادتان 30 و31)، فإن أُلغي بقبول التظلّم منه استُعيدت (الدستور، المادة 58). ولا تُستعاد عضوية انتهت بالحدّ حتى يُلغى من إنذاراتها ما ثبت خطؤه، فلا تعود وعليها ثلاثة إنذارات سارية.
التظلّمالباب الرابع: التظلّمالباب الرابع
المادة (17) ما يُتظلَّم منه:لمن صدر بحقّه قرار أن يتظلّم منه (الدستور، المادة 58)، ومن ذلك: الإنذار، وإنهاء العضوية، والنقل إلى المتطوّعين، وتأجيل طلب الخروج، والعزل من المنصب، والحرمان من الترشّح، ورفض طلب التطوّع، وإنهاء التطوّع، وحجب الشهادة وإبطالها. وما يتّصل بالانتخابات فعلى ما في نظام الانتخابات من أجل وأثر. ولا يُتظلَّم من قرار صدر بطلب صاحبه، ولا من قرار البتّ في تظلّم.
المادة (18) تقديمه:يُقدَّم التظلّم كتابةً بسببه في منصّة أدِيب، أو إلى من يبتّ فيه بأي وسيلة مكتوبة ما دام لا باب له فيها، خلال أربعة عشر يومًا من إبلاغ صاحبه بالقرار، فإن لم يُبلَّغ فمن اطّلاعه عليه. ولا يكون للقرار الواحد إلا تظلّم واحد.
المادة (19) من يبتّ فيه:يبتّ في التظلّم من يقابل مُصدر القرار في هذا الجدول (الدستور، المادة 58):
ولا يبتّ في التظلّم من منعته المادة 58 من الدستور. ويأخذ المكلَّف بمنصب الرئيس التنفيذي حكمه في الجدول، وما أصدره الرئيس التنفيذي وهو قائم مقام رئيس أدِيب فهو من قراره، وما صدر من حساب النادي المؤسّسي فهو من غيرهما. وما يبتّ فيه الرئيسان معًا يُرجأ في غياب رئيس أدِيب إلى عودته، ولا تُحسب مدّة الغياب من أجل البتّ (الدستور، المادة 28). وما صدر من الرئيسين معًا فلا تظلّم منه.
المادة (20) البتّ:يُبتّ في التظلّم خلال أربعة عشر يومًا من تقديمه، بقرار مكتوب مسبَّب يُبلَّغ به صاحبه ومُصدر القرار، ولمن يبتّ فيه أن يسمعهما. وقرار البتّ نهائي. وإن لم يتّفق الرئيسان فيما يبتّان فيه معًا عُدّ مرفوضًا. وإن مضت المدّة ولم يُبتّ فيه عُدّ مرفوضًا، ودُوِّن ذلك.
المادة (21) أثره:لا يوقف التظلّم القرار. فإن قُبل أُلغي القرار، واستُعيدت العضوية إن كان إنهاءً لها أو إنذارًا من الإنذارات التي انتهت بها (الدستور، المادة 58؛ ونظام العضوية، المادتان 30 و31). ويُجري الاستعادة أحدُ من بتّ فيه. وإن كان تأجيلًا لطلب الخروج انتهت العضوية يوم القبول (نظام العضوية، المادة 19). وإن كان عزلًا أُعيد صاحبه إلى منصبه إن شغر، وإلا إلى ما يعود إليه المعزول (الدستور، المادة 25). وما سوى ذلك يُعاد إلى حاله قبل القرار.
المادة (22) السجلّ:يُقيَّد كل تظلّم وقرار البتّ فيه في سجلّ النادي، ويطّلع عليه صاحبه ومن بتّ فيه ومُصدر القرار.
أحكام ختاميةالباب الخامس: أحكام ختاميةالباب الخامس
المادة (23) الإنذارات السابقة:تبقى الإنذارات الصادرة في منصّة أدِيب قبل نفاذ الدستور سارية، وتُعدّ في الحدّ. ولا تُعدّ فيه إنذارات سُجّلت خارج المنصّة، وتُحفظ في سجلّ النادي إن رُحّلت إليه.
المادة (24) القرارات السابقة:لا تظلّم ممّا صدر قبل نفاذ الدستور (الدستور، المادة 69). وما صدر بين نفاذ الدستور ونفاذ هذا النظام يُتظلَّم منه خلال ثلاثين يومًا من نفاذه.
المادة (25) النفاذ:يسري هذا النظام من تاريخ نشره في «أنظمة أدِيب» (الدستور، المادتان 67 و69).