نظام التطوّع
صفةُ المتطوّع، وفرصُ التطوّع والتقديمُ إليها، والحضورُ والساعات، وسجلُّ المتطوّعين.
28 مادّةً في 6 أبواب
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: المتطوّعالمواد 4 إلى 10
- الباب الثالث: الفرصالمواد 11 إلى 14
- الباب الرابع: التقديم والقبول والاعتذارالمواد 15 إلى 20
- الباب الخامس: الحضور والساعاتالمواد 21 إلى 24
- الباب السادس: السجلّ والتبليغ وأحكام ختاميةالمواد 25 إلى 28
نظام التطوّع
صفةُ المتطوّع، وفرصُ التطوّع والتقديمُ إليها، والحضورُ والساعات، وسجلُّ المتطوّعين.
أحكام عامةالباب الأول: أحكام عامةالباب الأول
المادة (2) التعريفات:يُراد بالألفاظ الآتية في هذا النظام ما بجانبها:
- المتطوّع: من له تطوّع قائم وليست له عضوية (الدستور، المادة 6).
- مدير التطوّع: من يملك إدارة التطوّع: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية، وأعضاؤها، ومن كُلّف بمناصبهم، وحساب النادي المؤسّسي فيما يُسنده إليه رئيس أدِيب (الدستور، المادتان 34 و61؛ ونظام المناصب والصلاحيات، المادة 19).
- الفرصة: عمل تطوّعي يفتحه مدير التطوّع ويتقدّم إليه المتطوّعون.
- الفترة: يوم من أيّام الفرصة له ساعة بدء وساعة انتهاء، وقد تكون له مقاعد. وتكون للفرصة فترة أو أكثر، أو لا تكون لها فترات.
- الفرصة المرنة: فرصة بلا فترات ولا أيّام محدّدة، قد يكون لها آخر يوم، وتنتهي به أو بإنهاء مدير التطوّع إيّاها.
- الطلب: تقدّم المتطوّع إلى فرصة أو إلى فترة منها، وهو «طلب التطوّع» في المادتين 55 و61 من الدستور.
- الموعد: الفترة التي تقدّم إليها المتطوّع، أو أيّام الفرصة إن لم تكن لها فترات، ويبدأ بساعة بدئه أو بأوّل يوم فيه، وينقضي بآخر ساعة فيه. وموعد الفرصة المرنة من فتحها إلى انتهائها.
المادة (3) إدارة التطوّع:يملك كل مدير تطوّع منفردًا فتحَ الفرص وتعديلها وإغلاقها، والبتَّ في الطلبات، وتسجيل الحضور، وإنهاء التطوّع، ولا يملكه غيره (الدستور، المادتان 61 و66). ولقائد اللجنة التي طلبت الفرصة ونائبه أن يرفعا إلى مدير التطوّع ما يريانه في حضور المتطوّعين وتميّزهم، والقرار له.
المتطوّعالباب الثاني: المتطوّعالباب الثاني
المادة (5) من أُنهيت عضويته لمخالفة:من أُنهيت آخر عضوية له في فئة «المخالفة أو الإساءة»، ومنه بلوغ حدّ الإنذارات في هذه الفئة، لا يتطوّع إلا بإذن أحد الرئيسين (الدستور، المادتان 10 و60؛ ونظام العضوية، المواد 11 و23 و26). فيبقى تقدّمه معلّقًا حتى يأذن له أحدهما، أو يرفضه بسبب مكتوب يطّلع عليه ويتظلّم منه (الدستور، المادتان 55 و58). ومن أُذن له ثم انتهى تطوّعه لم يعد إلا بإذن جديد.
المادة (7) الرغبات:يرتّب المتطوّع ثلاث رغبات في ثلاث لجان مختلفة من لجان المجلس التشغيلي، أو في ما عُرض منها إن كان أقلّ، وله أن يعيد ترتيبها ما دام متطوّعًا. ولا تُعرض للرغبات إلا لجنة قائمة لها تعريف مكتوب، ولا تُعرض إدارة من إدارات المجلس الإداري (الدستور، المادة 60). ومن صار متطوّعًا بالنقل، أو سقطت لجنة من رغباته بإلغائها أو بانقطاع عرضها، رتّب رغباته قبل أن يتقدّم إلى فرصة.
المادة (8) انتهاء التطوّع:ينتهي التطوّع بأحد أربعة:
وبانتهائه تُلغى طلباته المعلّقة. فإن انتهى بالإنهاء أو الترك أُلغي قبوله فيما لم يبدأ موعده وفي الفرص المرنة القائمة، وإن انتهى بالإهداء أو الاستعادة بقي قبوله، فيحضر ويأخذ شهادته.
المادة (9) إنهاء التطوّع:لا يُنذَر المتطوّع، وإنما يُنهي مدير التطوّع تطوّعه بقرار مكتوب بسببه (الدستور، المادتان 59 و61). ويطّلع صاحبه على السبب، وله أن يتظلّم منه (الدستور، المادتان 55 و58؛ ونظام الانضباط، الباب الرابع). ولا يُنهى إلا لأحد أمرين: إخلاله بواجب من واجباته في المادة 52 من الدستور يُسمّى في القرار، وهي الالتزام بما قُبل فيه من فرص، وحسن التعامل مع النادي وأهله، وصون معلوماته، ومن الإخلال بالالتزام أن يغيب عمّا قُبل فيه مرّتين بلا عذر يقبله مدير التطوّع؛ أو انقطاعه، بألّا يتقدّم إلى فرصة ستة أشهر متّصلة فُتحت فيها فرص يحقّ له التقدّم إليها. ويُبلَّغ بالإنهاء.
المادة (10) العودة:من انتهى تطوّعه عاد متطوّعًا بتقدّمه من جديد وترتيبه رغباته، ويبقى له تاريخ أوّل تقديم، ويُحفظ سجلّ تطوّعه السابق وسبب انتهائه. ومن عاد بعد أن أنهى مدير التطوّع تطوّعه، فلمدير التطوّع أن يرفض طلباته بسبب يُحيل إلى قرار الإنهاء (المادة 18).
الفرصالباب الثالث: الفرصالباب الثالث
المادة (11) فتح الفرصة:يفتح مدير التطوّع الفرصة بعنوان ووصف، وله أن يحدّد فيها اللجنة الطالبة، والمكان، وعدد المقاعد، وأيّامها وساعاتها، أو يجعلها مرنة. ويجوز قصرها على الذكور أو الإناث، ويُحتكم فيه إلى الجنس المسجّل في ملف المتطوّع. ولا تُفتح فرصة لها أيّام إلا بساعاتها، وما كان منها لأكثر من يوم جُعل فترات.
المادة (12) حالات الفرصة:تكون الفرصة مسوّدة لا يراها المتطوّعون، أو مفتوحة تقبل التقديم، أو مغلقة لا تقبله، وإغلاقها لا يمسّ ما قُبل فيها. ويغلقها مدير التطوّع متى شاء، وتُغلق وحدها إذا امتلأت مقاعدها أو انقضى آخر موعد فيها، وتُفتح وحدها إذا خلا مقعد في الممتلئة. والفرصة المرنة تنتهي بآخر يوم فيها إن كان لها، أو بإنهاء مدير التطوّع إيّاها. وتُعلَن الفرصة برابطها في مجموعة المتطوّعين، والمرجع ما في المنصّة.
المادة (13) تعديل الفرصة:لمدير التطوّع أن يعدّل الفرصة بعد القبول فيها، فلا ينزل بالمقاعد عمّا قُبل، ولا يحذف فترة لها طلبات، ولا يجعل بدء موعد في الماضي. ولا يقصرها على جنس بعد قبول من يخالفه. وإذا غيّر يوم فترة أو ساعتها بُلّغ المقبولون فيها، ولمن لا يناسبه الموعد الجديد أن يعتذر قبل بدئه (المادة 19).
المادة (14) إلغاء الفرصة:لمدير التطوّع أن يُلغي فرصة لم يبدأ أوّل موعد فيها، بقرار مكتوب بسببه يُبلَّغ به المتقدّمون إليها، فتُلغى طلباتها كلّها وتبقى في السجلّ. ولا تُحذف فرصة لها طلبات.
التقديم والقبول والاعتذارالباب الرابع: التقديم والقبول والاعتذارالباب الرابع
المادة (15) التقديم:لا يتقدّم إلى الفرصة إلا متطوّع، ومن كان صديقًا لأدِيب عُرض عليه التطوّع أوّلًا (الدستور، المادة 52). ويتقدّم إلى الفرصة المفتوحة ما لم ينقضِ موعدها ووافقه قصرها على جنس، مرّة واحدة للفرصة أو لكل فترة منها، ولا يحجز التقديم مقعدًا. ولمن سحب طلبه أو اعتذر أو انتهى طلبه دون بتّ أن يتقدّم من جديد، ولا يتقدّم من رُفض طلبه إلى ما رُفض فيه.
المادة (16) السحب:للمتطوّع أن يسحب طلبه ما لم يُبتّ فيه (الدستور، المادة 52).
المادة (17) القبول:يقبل مدير التطوّع الطلب، ولا يقبل فوق المقاعد، وله أن يقبل ما لم ينقضِ موعد الطلب (الدستور، المادة 61). فإن انقضى ولم يُبتّ فيه انتهى بـ«انتهى الموعد قبل المراجعة»، ولا يُعدّ ذلك رفضًا، ومنه الطلب المعلّق في فرصة مرنة انتهت. ولا يقبل إلا من كان متطوّعًا يوم القبول ووافقه قصر الفرصة على جنس. وإذا زاد المتقدّمون على المقاعد فاضل بينهم بتقديره، مستأنسًا برغباتهم وأسبقيّة تقديمهم.
المادة (18) الرفض:لا يُرفض طلب إلا بقرار مكتوب بسببه يطّلع عليه صاحبه (الدستور، المادتان 55 و61). وله أن يتظلّم منه (الدستور، المادة 58؛ ونظام الانضباط، الباب الرابع). فإن قُبل التظلّم بعد انقضاء الموعد صُحّح السجلّ، ولم يُعَد الطلب.
المادة (19) الاعتذار:للمقبول أن يعتذر بسبب مكتوب ما لم يبدأ موعده، وفي الفرصة المرنة ما لم تنتهِ، فيخلو مقعده (الدستور، المادة 52). ومن غاب عمّا قُبل فيه دون اعتذار سُجّل غائبًا.
المادة (20) إلغاء القبول:لمدير التطوّع أن يُلغي قبول متطوّع ما لم يبدأ موعده، وفي الفرصة المرنة ما لم تنتهِ، بقرار مكتوب بسببه يُبلَّغ به ويُتظلَّم منه كالرفض، فيخلو مقعده. ويُلغى القبول كذلك بما في المادتين 8 و14. ويُعلَّم الطلب في ذلك كلّه «أُلغي». ولا يتقدّم من أُلغي قبوله بقرار إلى ما أُلغي فيه، ولغيره أن يتقدّم من جديد.
الحضور والساعاتالباب الخامس: الحضور والساعاتالباب الخامس
المادة (21) الحضور:يسجّل مدير التطوّع حضور المقبولين، «حاضرًا» أو «غائبًا»، لكل فترة، أو مرّة واحدة للفرصة إن لم تكن لها فترات، ولا يسجّله قبل بدء الموعد (الدستور، المادة 61). وله أن يُثبت مشاركة متطوّع، قائم أو سابق، شارك في فرصة دون أن يتقدّم إليها، بسبب مكتوب، فيُعدّ مقبولًا حاضرًا. وله أن يصحّح الحضور ما لم تصدر الشهادة، فإن صدرت لم يُصحَّح إلا بإبطالها (الدستور، المادة 64؛ ونظام الشهادات).
المادة (22) الساعات:تحسب المنصّة ساعات تطوّع الحاضر: في الفرصة ذات الفترات مجموع ساعات ما حضره منها، وفي الفرصة ذات الأيّام بلا فترات ساعات اليوم في عدد أيّامها. ولا تُكتب الساعات بيد إلا في الفرصة المرنة، فيكتب مدير التطوّع ساعات كل حاضر عند تسجيل حضوره.
المادة (23) الملاحظة الإدارية:لمدير التطوّع أن يكتب على المقبول ملاحظة إدارية لا يطّلع عليها المتطوّع. ولا تكون عقوبة، ولا يُبنى عليها قرار بحقّه لم يُذكر سببه فيه، وما استحقّ المساءلة فطريقه المادة 9.
المادة (24) شهادة المشاركة:لكل من قُبل في فرصة وحضرها شهادة مشاركة بساعاته ما لم تُحجب، ولا شهادة لغائب، ويُرشَّح المتميّز بجملة تُطبع فيها، على ما في المادة 62 من الدستور ونظام الشهادات.
السجلّ والتبليغ وأحكام ختاميةالباب السادس: السجلّ والتبليغ وأحكام ختاميةالباب السادس
المادة (25) سجلّ المتطوّعين:يطّلع مدير التطوّع على سجلّ المتطوّعين القائمين والسابقين: الاسم، والجوال، والبريد، والجنس، والمدينة، والرغبات، والطلبات وما صدر فيها، والحضور، والملاحظات الإدارية، وأسباب انتهاء التطوّع. ويطّلع المتطوّع على طلباته وما صدر فيها، ومنه سبب رفضها. ويطّلع على سبب إنهاء تطوّعه ولو صار سابقًا (الدستور، المادة 55). ويبقى للمتطوّع السابق الاطّلاع على سجلّ تطوّعه.
المادة (26) التبليغ والقيد:يُبلَّغ المتطوّع في المنصّة بقبول طلبه ورفضه، وإلغاء قبوله، وتغيير موعده، وإلغاء الفرصة، وإنهاء تطوّعه. ويُقيَّد في سجلّ النشاط بفاعله ويومه: فتح الفرصة وتعديلها وإغلاقها وإلغاؤها، والقبول والرفض وإلغاء القبول، والسحب والاعتذار، والحضور، والإذن بالتطوّع، وترك التطوّع وإنهاؤه.
المادة (27) القائم يوم النفاذ:يبقى المتطوّعون والفرص والطلبات القائمة يوم نفاذ هذا النظام على حالها، ويجري عليها حكمه من يومه، ومنه ترتيب الرغبات في المادة 7.
المادة (28) النفاذ:يسري هذا النظام من تاريخ نشره في «أنظمة أدِيب» (الدستور، المادتان 67 و69).