نظام الشهادات
شهادتا الخبرة والمشاركة: إصدارُهما ومضمونُهما، ورقمُهما والتحقّقُ منهما، وإبطالُهما.
22 مادّةً في 5 أبواب
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: شهادة الخبرةالمواد 4 إلى 8
- الباب الثالث: شهادة المشاركة، وأرقام الفعالياتالمواد 9 إلى 13
- الباب الرابع: الرقم والتحقّق والإبطالالمواد 14 إلى 17
- الباب الخامس: الاطّلاع والسجلّ وأحكام ختاميةالمواد 18 إلى 22
نظام الشهادات
شهادتا الخبرة والمشاركة: إصدارُهما ومضمونُهما، ورقمُهما والتحقّقُ منهما، وإبطالُهما.
أحكام عامةالباب الأول: أحكام عامةالباب الأول
المادة (2) التعريفات:يُراد بالألفاظ الآتية في هذا النظام ما بجانبها:
- شهادة الخبرة: وثيقة تُثبت لعضو؍ حاليّ أو سابق اسمه ومسمّاه وفترة عضويته (الدستور، المادة 63).
- شهادة المشاركة: وثيقة تُثبت لمن قُبل في فرصة تطوّع وحضرها مشاركته وساعات تطوّعه فيها (الدستور، المادة 62).
- المُصدر: من يملك إصدار الشهادة لصاحبها، وهو من يملك إبطالها (الدستور، المادة 64).
- مدير التطوّع: من يملك إدارة التطوّع على ما في المادة 2 من نظام التطوّع.
- الرقم: الرقم المرجعي الفريد الذي تُعرف به الشهادة ويُتحقّق منها به.
المادة (3) حجّية الشهادة:الشهادة إثبات لواقع مسجّل في المنصّة، لا حكم على صاحبها ولا تزكية له، ويبقى مضمونها كما كان يوم إصدارها فلا يتغيّر بانتقال صاحبها أو انتهاء عضويته أو إغلاق الفرصة أو إلغاء اللجنة، إلا اسم صاحبها إذا صحّحه (الدستور، المادة 64).
شهادة الخبرةالباب الثاني: شهادة الخبرةالباب الثاني
المادة (4) من يُصدرها:يُصدر شهادة الخبرة ويُبطلها رئيس أدِيب لكل أحد، والرئيس التنفيذي لكل أحد إلا رئيس أدِيب، وقائد إدارة الموارد البشرية لكل أحد إلا الرئيسين وقائد الضمان والجودة، ومن كُلّف بمناصبهم (الدستور، المادتان 34 و63). ويُعتبر في ذلك ما عليه صاحب الشهادة يوم الإصدار أو الإبطال، ويُعدّ المكلَّف بمنصب كصاحبه، ويملك الثلاثة إصدارها للعضو السابق. ولا يُصدرها أحد لنفسه إلا رئيس أدِيب (الدستور، المادة 63). ولا يُصدرها حساب النادي المؤسّسي (نظام المناصب والصلاحيات، المادة 19).
المادة (5) لمن تُصدر:تُصدر شهادة الخبرة لعضو حاليّ أو سابق له تاريخ انضمام، بتقدير من يملك إصدارها، ولا تُشترط لها مدّة.
المادة (6) الاسم والمسمّى:يُثبت في الشهادة اسم صاحبها الثلاثي من سجلّ عضويته، وإلا اسمه في ملفّه، وللمُصدر أن يصحّحه قبل الإصدار. ويُثبت مسمّاه: مناصبه القائمة كلّها مجموعةً ومنها المجمَّد، وما كان منها تكليفًا وُصف به، ومن لا منصب له قائم فآخر منصب أصيل شغله. ويؤنَّث المسمّى للمرأة (الدستور، المادة 8). وللمُصدر أن يصحّح المسمّى قبل الإصدار، ولا يكتب فيه إلا منصبًا شغله صاحبه، وما لم يعد يشغله وُصف بـ«سابقًا».
المادة (7) الفترة:تبدأ الفترة بتاريخ انضمام العضوية، ومن استُعيدت عضويته فمن تاريخها الأوّل (الدستور، المادة 43)، وتنتهي يوم الإصدار للعضو الحالي. وتنتهي للعضو السابق يوم انتهاء عضويته. ومن تعدّدت عضوياته أُثبتت له الأخيرة، ويجوز أن تُصدر له شهادة لكل عضوية سابقة بفترتها في سجلّ النادي، ومسمّاه فيها آخر منصب أصيل شغله (نظام العضوية، المادة 11).
المادة (8) تعدّد الشهادات:يجوز أن تُصدر لصاحب الشهادة شهادة أخرى، وتبقى السابقة سارية بما فيها يوم إصدارها، ويُنبَّه المُصدر قبل الإصدار بما سبقها.
شهادة المشاركة، وأرقام الفعالياتالباب الثالث: شهادة المشاركة، وأرقام الفعالياتالباب الثالث
المادة (9) استحقاق شهادة المشاركة:لكل من قُبل في فرصة وحضرها شهادة مشاركة بساعات ما حضر ما لم تُحجب، ولا شهادة لغائب، وله في الفرصة الواحدة شهادة واحدة سارية. وفي الفرصة ذات الفترات لا تصدر حتى يُسجَّل حضوره أو غيابه في كل فترة قُبل فيها (الدستور، المادة 62؛ ونظام التطوّع، المواد 21 إلى 24). والغياب ليس حجبًا، فلا يُكتب للغائب سبب حجب.
المادة (10) إصدارها ومضمونها:يُصدر شهادة المشاركة مدير التطوّع، فرادى أو جملة، ولا تصدر آليًّا. وتُثبت اسم صاحبها في ملفّه، وعنوان الفرصة، واللجنة الطالبة إن حُدّدت، وتاريخَي المشاركة، وساعاته، وجملة تميّزه إن رُشّح. وتصدر كذلك لمن أُثبتت مشاركته دون طلب (الدستور، المادة 62؛ ونظام التطوّع، المادة 21). وتصدر خلال أربعة عشر يومًا من اكتمال حضوره ما لم تُحجب.
المادة (11) التميّز:يرشّح مدير التطوّع المتميّز قبل إصدار شهادته بجملة لا تزيد على ثلاثمئة حرف تُطبع فيها مع ختم «بتميّز»، وله رفع الترشيح قبل الإصدار، ولا يُرشَّح محجوب، ويسقط الترشيح بالحجب. ولقائد اللجنة الطالبة ونائبه أن يرفعا إليه رأيهما (الدستور، المادة 62؛ ونظام التطوّع، المادة 3). فإن صدرت الشهادة لم يُضَف إليها التميّز ولم يُرفع منها.
المادة (12) الحجب:الحجب استثناء، ولا يكون إلا لمخالفة صريحة، ولصاحبها أن يتظلّم منه (الدستور، المادتان 58 و62؛ ونظام الانضباط، الباب الرابع). ويحجبها مدير التطوّع قبل إصدارها بسبب مكتوب يطّلع عليه صاحبها، ويرفع الحجب متى رأى، وما صدر لا يُحجب بل يُبطَل على ما في المادة 17. والمخالفة الصريحة إخلال صاحبها في الفرصة نفسها بواجب من واجباته في المادة 51 أو 52 من الدستور، يُسمّى في القرار.
المادة (13) أرقام حضور الفعاليات:ما يُنشأ من أرقام عند تسجيل حضور الفعاليات ليس شهادة في هذا النظام، ولا يُسمّى شهادة حتى ينظّمه تعديل له تجري فيه عليه المادة 64 من الدستور. ولا تُعطى بيانات صاحب الحجز لمن يطلبها برقمه.
الرقم والتحقّق والإبطالالباب الرابع: الرقم والتحقّق والإبطالالباب الرابع
المادة (14) الرقم:لكل شهادة رقم مرجعي فريد لا يُخمَّن، يُطبع عليها مع رمز يقود إلى صفحة التحقّق، ولا يتغيّر بتغيّر اسم صاحبها. ويميّز الرقم نوع الشهادة: «ADEEB-EXP» للخبرة، و«ADEEB-VOL» للمشاركة.
المادة (15) التحقّق:يتحقّق أي أحد من الشهادة برقمها وحده في صفحة التحقّق بلا حساب (الدستور، المادة 64)، فيُجاب بأنها سارية أو مُبطَلة أو غير موجودة، ويرى نوعها، واسم صاحبها وأسماءه السابقة، ومسمّاه أو فرصته، وفترتها، وساعاتها وتميّزها، ويوم إصدارها أو إبطالها. ولا يُبحث فيها بالاسم، ولا تُعرض قائمة الشهادات، ولا يُعرض المُصدر ولا سبب الإبطال.
المادة (16) الاسم بعد الإصدار:تظهر الشهادة باسم صاحبها الحالي إذا صحّحه، ويبقى رقمها، ويُحفظ اسمه يوم إصدارها، وتذكر صفحة التحقّق أسماءه السابقة بتواريخها (الدستور، المادة 64). ولا يتغيّر اسمها إلا بتصحيح الاسم الذي صدرت به، فلا يحلّ اسم ملفّه محلّ اسمه الثلاثي.
المادة (17) الإبطال:تُبطَل الشهادة بقرار مكتوب بسببه ممّن يملك إصدارها، وتبقى في السجلّ مشطوبة برقمها، ويُجاب المتحقّق بأنها مُبطَلة (الدستور، المادة 64). ويطّلع صاحبها على سبب الإبطال، وله أن يتظلّم منه (الدستور، المادتان 55 و58). وإذا أُعيد إصدارها صدرت برقم جديد، وبقيت المُبطَلة في السجلّ. ولا تُبطَل إلا لخطأ في إصدارها أو في مضمونها يوم الإصدار، ومنه ما أُلغي بأثر رجعي باستعادة العضوية أو بقبول تظلّم، لا لما يطرأ بعده.
الاطّلاع والسجلّ وأحكام ختاميةالباب الخامس: الاطّلاع والسجلّ وأحكام ختاميةالباب الخامس
المادة (18) الاطّلاع:لصاحب الشهادة أن يطّلع على شهاداته السارية وينزّلها دون مراجعة أحد، ويطّلع على شهادة الخبرة من يملك إصدارها لصاحبها، وعلى شهادة المشاركة مدير التطوّع. ويرى صاحبها المُبطَلة منها مشطوبة بسبب إبطالها (الدستور، المادة 55). ويبقى له ذلك كلّه ولو انتهت عضويته أو تطوّعه.
المادة (19) الورقة:تُرسم ورقة الشهادة عند كل تنزيل من قالبها القائم بجنس صاحبها، وعليها رقمها ورمز التحقّق.
المادة (20) القيد والتبليغ:يُقيَّد في سجلّ النشاط بفاعله ويومه كل إصدار وإبطال وحجب ورفع حجب وترشيح للتميّز. ويُبلَّغ صاحب الشهادة في المنصّة بإصدارها وحجبها وإبطالها.
المادة (21) القائم يوم النفاذ:تبقى الشهادات الصادرة قبل نفاذ هذا النظام سارية بأرقامها ومضمونها، ويجري عليها حكمه من يومه.
المادة (22) النفاذ:يسري هذا النظام من تاريخ نشره في «أنظمة أدِيب» (الدستور، المادتان 67 و69).