نظام الانتخابات
فتحُ الانتخاب، والترشّحُ والتصويت، والفوزُ والتعثّر، والتظلّمُ فيه.
33 مادّةً في 6 أبواب
الأبواب
- الباب الأول: أحكام عامةالمواد 1 إلى 3
- الباب الثاني: إدارة الانتخاباتالمواد 4 إلى 8
- الباب الثالث: الترشّحالمواد 9 إلى 17
- الباب الرابع: التصويتالمواد 18 إلى 22
- الباب الخامس: المواعيد والفوز والتعثّرالمواد 23 إلى 29
- الباب السادس: التظلّم وأحكام ختاميةالمواد 30 إلى 33
نظام الانتخابات
فتحُ الانتخاب، والترشّحُ والتصويت، والفوزُ والتعثّر، والتظلّمُ فيه.
أحكام عامةالباب الأول: أحكام عامةالباب الأول
المادة (1) موضوع النظام:يفصّل هذا النظام الباب السابع من الدستور: فتح الانتخاب وإدارته، والترشّح، والتصويت، والفوز، وتعثّر الانتخاب وإلغاءه، والتظلّم فيه. ويُقرأ مع الدستور ويُحيل إليه، وما خالفه منه لا يُعمل به (الدستور، المادتان 3 و65).
المادة (2) التعريفات:يُراد بالألفاظ الآتية في هذا النظام ما بجانبها:
- المقعد: منصب منتخب في وحدته: تنسيق قسم بعينه، أو قيادة لجنة بعينها أو نيابتها (الدستور، المادة 44).
- الانتخاب: إجراء شغل مقعد واحد، من فتحه إلى اكتماله بإعلان الفائز أو إلغائه.
- مديرو الانتخابات: رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائد إدارة الموارد البشرية (الدستور، المادة 49)، ومن كُلّف بمنصب أحدهم مدّة تكليفه.
- الترشّح القائم: ما كان قيد المراجعة، أو مطلوبًا تعديله، أو معتمَدًا.
- التزكية: انتخاب ليس فيه عند فتح التصويت أو إعادته إلا مرشّح معتمَد واحد، فيُصوَّت فيه بالتأييد أو الاعتراض (الدستور، المادة 48).
- الدورة: في حكم المقعدين (المادة 27)، كل مقعد في القسم نفسه أُعلن فائزه منذ فُتح باب الترشّح في المقعد المنظور فيه.
المادة (3) مراحل الانتخاب:يمرّ الانتخاب بمراحله على الترتيب: باب الترشّح مفتوح، ثم مغلق، ثم التصويت مفتوح، ثم مغلق، ثم يكتمل بإعلان الفائز. ولا رجوع فيها إلا إعادة فتح باب الترشّح ما لم يُفتح التصويت. ويُلغى الانتخاب في أي مرحلة قبل اكتماله (المادة 29)، ولا يُستأنف ملغًى ولا مكتمل. إلا ما توجبه إعادة التصويت أو قبول التظلّم (المواد 16 و26 و31).
إدارة الانتخاباتالباب الثاني: إدارة الانتخاباتالباب الثاني
المادة (4) مديرو الانتخابات:يتولّى أعمال الانتخاب مديروه، ويكفي في كل عمل أحدهم: فتحه، ومراجعة الترشّح، وضبط المواعيد والمراحل، وإعلان الفائز، والتكليف على المقعد المتعثّر، والإلغاء (الدستور، المادة 49). ولا يتولّى شيئًا منها غيرهم، ولا حساب النادي المؤسّسي (الدستور، المادة 66). وأمّا الاستبعاد فلإدارة الموارد البشرية (المادة 16).
المادة (5) الاطّلاع:يطّلع على الانتخاب كلٌّ بقدر ما يلي (الدستور، المادة 47):
- مديرو الانتخابات: على كل شيء فيه وفي كل مرحلة، ومنه من صوّت لمن.
- أعضاء إدارة الموارد البشرية: على هويّات المرشّحين، وسجلّ الانتخاب، ومن شارك في التصويت، في كل مرحلة، وعلى النتائج بعد إغلاق التصويت. ولا يرون لمن صوّت أحد.
- المرشّح: على ترشّحه وقرار مراجعته، ولا يرى غيره من المرشّحين إلا كما يراهم الناخب.
- الناخب: بعد فتح التصويت، على بيانات المرشّحين المعتمَدين وملفّاتهم بأرقامهم، وعلى صوته.
- غيرهم: بعد اكتمال الانتخاب، على الفائز وحده بلا مجاميع.
ولا يطّلع حساب النادي المؤسّسي على النتائج، ولا على أسماء من لم يفز (الدستور، المادة 47). ولا على هويّات المرشّحين، ولا على سجلّ الانتخاب.
المادة (6) سجلّ الانتخاب:يُقيَّد في سجلّ الانتخاب كل إجراء فيه بفاعله ووقته، وبسببه إن كان له سبب (الدستور، المادة 49)، وما جرى آليًّا يُقيَّد بلا فاعل. ولا يُحذف انتخاب ولا ترشّح ولا صوت، وإنما يُلغى الانتخاب وينتهي الترشّح.
المادة (7) الإبلاغ:يُبلَّغ في منصّة أدِيب ناخبو المقعد بفتح الانتخاب، وبإغلاق باب الترشّح، وبفتح التصويت وموعد إغلاقه، وبإعلان الفائز أو الإلغاء أو التكليف على المقعد. ويُبلَّغ المرشّح بكل قرار في ترشّحه، والمديرون بكل ترشّح وبتعثّر الانتخاب.
المادة (8) فتح الانتخاب:يفتح الانتخابَ أحدُ مديريه لمقعد شاغر، ولا يمنع فتحه أن يكون عليه مكلَّف، ويمنعه أن يكون المقعد مجمَّدًا لصاحبه (الدستور، المادتان 32 و44). ولا يكون للمقعد إلا انتخاب واحد لم يكتمل ولم يُلغَ، وبفتحه يُفتح باب الترشّح. ولا يُلغي التكليفُ على المقعد انتخابَه القائم.
الترشّحالباب الثالث: الترشّحالباب الثالث
المادة (9) من يترشّح:يترشّح لقيادة اللجنة ونيابتها من له منصب فيها، ولتنسيق القسم من له منصب في إحدى لجانه، أصيلًا كان المنصب أو تكليفًا (الدستور، المادة 45). ولا يترشّح أعضاء المجلس الإداري، ولا أعضاء الإدارات الثلاث، ولا حساب النادي المؤسّسي. ويترشّح المكلَّف بالمقعد له. ولا يُشترط للترشّح غير ما في هذا النظام، ولا يُمنع منه أحد بتوزيع الصلاحيات إلا بالحرمان (المادة 11). ومن جُمّد منصبه بتكليف لم يترشّح إلا للمقعد المكلَّف به، فإن فاز به انتهى تكليفه وأُسند إليه (الدستور، المادة 35).
المادة (10) قيود الترشّح:لا يترشّح أحد لمقعد دون منصبه الأصيل، فلا يترشّح قائد اللجنة لنيابتها. ولا يكون للعضو ترشّح قائم في قسمين معًا، وله في القسم الواحد أن يترشّح لأكثر من مقعد (المادة 27). ولا يترشّح في الانتخاب الواحد إلا مرّة: فمن اعتُذر عن ترشّحه لم يتقدّم فيه من جديد، ومن انسحب لم يتقدّم إلا أن يُرجَع (المادة 15). ولا يُشترط للترشّح مدّة في العضوية، ولا خلوّ من الإنذارات.
المادة (11) الحرمان من الترشّح:لرئيس أدِيب أن يحرم عضوًا بعينه من الترشّح، بقرار مكتوب بسببه يُبلَّغ به صاحبه (الدستور، المادتان 45 و66). ويُذكر في القرار أجله، ولا يجاوز سنة من صدوره، وله رفعه قبل أجله. ولا يقع على ترشّح فُتح تصويته، وينتهي به ما قبل ذلك من ترشّح قائم.
المادة (12) الالتزام:الترشّح التزام بمسؤوليات المقعد إن فاز به المرشّح (الدستور، المادة 45)، ويُقرّ المرشّح عند تقديمه بأن بيانات ترشّحه صحيحة وتخصّه. ويُقرّ بأحكام هذا النظام، وتُعرض عليه إحالة إليه.
المادة (13) البيان والرقم:يتقدّم المرشّح ببيان مكتوب لا يقلّ عن مئة حرف ولا يزيد على أربعة آلاف، وله أن يرفق به ملفًّا واحدًا، ولا يذكر فيهما اسمه ولا ما يدلّ عليه (الدستور، المادة 47). ويُمنح رقمًا انتخابيًّا بأسبقية تقدّمه، لا يتغيّر ولا يُعطى لغيره، ويُعرض بيانه وملفّه على الناخبين به وحده. ولا يُعدّ مخالفةً منه ما كشفته المنصّة من غير فعله.
المادة (14) المراجعة:يراجع الترشّح أحدُ مديري الانتخابات، فيعتمده، أو يطلب تعديله، أو يعتذر عنه، ويُكتب سبب طلب التعديل والاعتذار ويطّلع عليه المرشّح (الدستور، المادة 49). ولا يُبتّ إلا في ترشّح قيد المراجعة، فالمطلوب تعديله يُعدَّل أولًا. والاعتماد والاعتذار لا يُعاد النظر فيهما بالمراجعة. ولا يُعتذر عن ترشّح إلا لأنه لا يجوز لصاحبه بالمواد 9 إلى 11، أو لأن بيانه يخالف المادة 47 من الدستور أو حسن التعامل، أو لا يتّصل بالمقعد. ويُقدَّم طلب التعديل على الاعتذار فيما يُصلحه التعديل، ويُضرب للتعديل أجل لا يقلّ عن يومين ولو أُغلق باب الترشّح، فإن مضى ولم يُعدَّل انتهى الترشّح.
المادة (15) التعديل والانسحاب والإرجاع:لا يعدّل الترشّح إلا صاحبه، ما دام قيد المراجعة أو مطلوبًا تعديله وباب الترشّح مفتوح، فيعود قيد المراجعة ويسقط القرار السابق، ولا يُعدَّل المعتمَد. وللمرشّح أن ينسحب ما لم يُفتح التصويت. ويُعدِّل المطلوبَ تعديله في أجله ولو أُغلق الباب (المادة 14). ولا يسحب المدير ترشّحًا إلا بطلب صاحبه، ولا يُرجعه إلا بطلبه أو لأن سحب المدير له كان خطأ، وذلك قبل فتح التصويت، فيعود قيد المراجعة.
المادة (16) الاستبعاد وأثر انتهاء الترشّح:لإدارة الموارد البشرية أن تستبعد من خالف من المرشّحين ضوابط الحجب والدعاية (المادة 22؛ والدستور، المادتان 47 و49). يُصدره قائدها، أو أحد أعضائها بموافقته مدوَّنةً في القرار، بقرار مكتوب بسببه، بعد أن يُمهَل المرشّح يومًا ليُجيب، في أي مرحلة قبل إعلان الفائز.
وإذا انتهى ترشّح بعد فتح التصويت، باستبعاد أو بغيره، بطلت الأصوات التي نالها، وعُلِّمت ولم تُحذف. فإن بقي مرشّحان معتمَدان فأكثر صوّت من بطلت أصواتهم من جديد ما دام التصويت مفتوحًا، فإن كان قد أُغلق أُعيد فتحه لهم يومين. وإن بقي مرشّح واحد أُعيد التصويت من أوّله بالتأييد أو الاعتراض (الدستور، المادة 48). وإن لم يبقَ أحد تعثّر الانتخاب (المادة 25).
المادة (17) فقد الأهليّة:من انتهت عضويته وهو مرشّح سُحب ترشّحه ما لم يُفتح التصويت (نظام العضوية، المادة 29). وإن كان قد فُتح انتهى ترشّحه وجرى على الأصوات التي نالها ما في المادة 16، لأن المنصب لا يُسند إلا لعضو (الدستور، المادة 10). ومن خرج من نطاق المقعد بنقل طلبه، أو دخل إحدى الإدارات الثلاث، انتهى ترشّحه، ومن خرج منه بغير طلبه بقي ترشّحه حتى يكتمل الانتخاب.
التصويتالباب الرابع: التصويتالباب الرابع
المادة (18) الناخبون:يصوّت لقيادة اللجنة ونيابتها من له منصب فيها، ولتنسيق القسم من له منصب في إحدى لجانه، ويصوّت في كل انتخاب رئيس أدِيب، والرئيس التنفيذي، وقائدا الإدارتين (الدستور، المادة 46). ويُعدّ في ذلك المنصب المكلَّف به، ولا يُعدّ المجمَّد (الدستور، المادتان 32 و34). وتُعتبر الأهليّة يوم الإدلاء بالصوت، فلا يبطل صوت بتغيّر منصب صاحبه بعده. ويصوّت في كل انتخاب قائد الإدارة التنفيذية إن عُيّن.
المادة (19) الأوزان:يُوزَن صوت الناخب بمنصبه على هذا الجدول (الدستور، المادة 46)، فإن كان له أكثر من منصب أُخذ أعلاها، ويُثبت الوزن مع الصوت يوم الإدلاء به:
ولقائد الإدارة التنفيذية إن عُيّن وزن قائدَي الإدارتين (الدستور، المادة 20). ولا يصوّت أعضاء الإدارات الثلاث ولا حساب النادي المؤسّسي، إذ لا منصب لهم في اللجان.
المادة (20) الإدلاء بالصوت:لكل ناخب صوت واحد في الانتخاب، يُعطيه لمرشّح معتمَد واحد، ولا بطاقة بلا مرشّح. ولا يصوّت المرشّح لنفسه، وله أن يصوّت لغيره في المقعد الذي يترشّح له. ولا يكون الاعتراض إلا في التزكية. ويُختم الصوت بالإدلاء به فلا يُعدَّل ولا يُحذف. إلا أن يبطل على ما في المادة 16، أو يُعاد التصويت على ما في المادتين 26 و31.
المادة (21) السرّية:لا يطّلع على صوت أحد إلا هو ومديرو الانتخابات (الدستور، المادة 47). ومن اطّلع بحكم عمله على هويّة مرشّح أو صوت ناخب لم يُفشه.
المواعيد والفوز والتعثّرالباب الخامس: المواعيد والفوز والتعثّرالباب الخامس
المادة (23) المواعيد:يُضرب لإغلاق باب الترشّح موعد عند فتحه أو بعده، ولإغلاق التصويت موعد عند فتحه، ويُنفَّذ كل موعد آليًّا بحلوله. ولمديري الانتخابات أن يعيدوا فتح باب الترشّح ما لم يُفتح التصويت، فيسقط موعده السابق. ولا يُغلق باب الترشّح قبل ثلاثة أيام من فتحه، ولا التصويت قبل يومين من فتحه. ولا يُقدَّم موعد إغلاق التصويت ولا يُرفع بعد فتحه، ولا يُمدّ إلا مرّة قبل حلوله بسبب مكتوب يُبلَّغ به الناخبون. ولا يُعاد فتح باب الترشّح إلا بسبب مكتوب.
المادة (24) إغلاق الترشّح وفتح التصويت:يُغلق باب الترشّح بموعده أو بيد أحد المديرين، ولا يُغلق إلا وفيه ترشّح قائم. ولا يُفتح التصويت إلا وباب الترشّح مغلق، ولا ترشّح فيه قيد المراجعة أو مطلوب تعديله، وفيه مرشّح معتمَد على الأقل. ولا يُفتح حيث تمنعه المادة 31.
المادة (25) تعثّر الانتخاب:يتعثّر الانتخاب إذا حلّ موعد إغلاق الترشّح ولا ترشّح قائم فيه، أو سقطت التزكية. ويتعثّر كذلك إذا أُغلق باب الترشّح ثم لم يبقَ فيه ترشّح قائم، أو لم يبقَ فيه بعد فتح التصويت مرشّح معتمَد، أو أُغلق التصويت التنافسي ولم ينل أحد فيه صوتًا. فإذا تعثّر قضى فيه مديرو الانتخابات: بمدّ باب الترشّح أو إعادة فتحه ما لم يُلغَ، أو بتعيين شاغل للمقعد (الدستور، المادة 21)، أو بالإلغاء، ولهم مع أيٍّ منها التكليف عليه (الدستور، المادة 49). ولا يُعيَّن عليه ولا يُكلَّف من سقطت تزكيته فيه.
المادة (26) الفوز:يفوز صاحب أعلى مجموع لأوزان أصوات التأييد، ولا يفوز المرشّح في التزكية إلا إذا زاد وزن التأييد على وزن الاعتراض (الدستور، المادة 48). ولا يفوز في الانتخاب التنافسي من لم ينل صوتًا. ويُعمل بالمادة 27 قبل الفصل في التعادل، فإن تعادل اثنان فأكثر في الأعلى فاز أكثرهم مصوّتين، فإن تساووا في ذلك أيضًا أُعيد التصويت بينهم يومين، فإن تعادلوا ثانيةً فاز أسبقهم ترشّحًا.
المادة (27) مقعدان في القسم:لا يفوز عضو بمقعدين في القسم الواحد في الدورة نفسها (الدستور، المادة 48): فمن تصدّر أكثر من مقعد احتفظ بما عيّنه مفضَّلًا، فإن لم يعيّن فبأعلاها: تنسيق القسم، ثم قيادة اللجنة، ثم نيابتها، ويرتقي في غيره من يليه. ولا يُعلن مقعد منفردًا ما دام أحد مرشّحيه المعتمَدين يخوض مقعدًا آخر في القسم لم يُحسم، بل تُعلن مقاعد القسم معًا. وإن تساوت رتبة المقعدين فبأسبقهما ترشّحًا، ولا يرتقي من لم ينل صوتًا. ويجري ذلك في التزكية، فمن احتفظ بغيرها انتهى ترشّحه فيها.
المادة (28) إعلان الفائز:يُعلن الفائزَ أحدُ مديري الانتخابات بعد إغلاق التصويت، ولا يُعلن إلا من أوجبته المادتان 26 و27. وبإعلانه يكتمل الانتخاب، ويُسند المقعد إلى الفائز، فإن كان له منصب آخر نُقل منه (الدستور، المادة 23)، وينتهي التكليف على المقعد إن كان (الدستور، المادة 35). ولا يُعلن لغير من في المادة 5 إلا الفائز. ويُعلن خلال ثلاثة أيام من إغلاق تصويت آخر مقعد مرتبط به في القسم أو جولة الإعادة، ما لم تمنعه المادة 31، فإن مضى الأجل أعلنته المنصّة آليًّا.
المادة (29) الإلغاء:لمديري الانتخابات إلغاؤه قبل اكتماله بقرار مكتوب بسببه (الدستور، المادة 49). ويُحفظ ما فيه من ترشّح وصوت، وما أُلغي آليًّا بسقوط التزكية قُيّد سببه مع وزنَي التأييد والاعتراض. ولا يكون سبب الإلغاء بعد فتح التصويت إلا تعثّره، أو خللًا يمسّ صحّته يُسمّى في القرار.
التظلّم وأحكام ختاميةالباب السادس: التظلّم وأحكام ختاميةالباب السادس
المادة (30) التظلّم في الانتخاب:لمن صدر بحقّه قرار في الانتخاب أن يتظلّم منه (الدستور، المادة 58): فيتظلّم المرشّح من الاعتذار عن ترشّحه، ومن استبعاده، ومن انتهاء ترشّحه بغير طلبه، ويتظلّم مرشّحو الانتخاب المعتمَدون من إلغائه ومن إعلان فائزه. ويجري في ذلك نظام الانضباط (المواد 17 إلى 22)، إلا أن التظلّم يُقدَّم خلال يومين من الإبلاغ بالقرار، ويُبتّ فيه خلال ثلاثة أيام من تقديمه. وما وقع آليًّا فالتظلّم منه إلى الرئيسين معًا. والتظلّم من الحرمان من الترشّح على آجال نظام الانضباط، إلا أن ينتهي به ترشّح قائم فعلى آجال هذا النظام.
المادة (31) أثره:لا يُفتح التصويت ولا يُعلن الفائز قبل مضيّ أجل التظلّم من اعتذار أو استبعاد أو حرمان أنهى فيه ترشّحًا، ولا ما دام تظلّم منه لم يُبتّ فيه، ولا في أجل إجابة مرشّح يُراد استبعاده (المادة 16)، ويُمدّ أجل الإعلان بقدر ذلك. فإن قُبل تظلّم من اعتذار أو استبعاد أو حرمان بعد فتح التصويت بطلت أصوات الانتخاب وأُعيد التصويت من أوّله. وإن قُبل تظلّم من الإلغاء عاد الانتخاب إلى المرحلة التي أُلغي فيها، ما لم يُشغل المقعد بعده بانتخاب أو تعيين. وإن قُبل تظلّم من إعلان الفائز سقط الإعلان، وعاد من أُعلن إلى منصبه إن شغر، وإلا إلى ما يعود إليه المعزول (نظام الانضباط، المادة 21)، ثم يُعلن من توجبه المادتان 26 و27، أو يُعاد التصويت إن كان الخلل فيه.
المادة (32) الانتخابات السابقة:ما اكتمل أو أُلغي من الانتخابات قبل نفاذ الدستور باقٍ على حاله، ولا تظلّم منه (الدستور، المادة 69). وما صدر في الانتخابات بين نفاذ الدستور ونفاذ هذا النظام فعلى ما في المادة 24 من نظام الانضباط. وما كان قائمًا يوم نفاذ هذا النظام أُتمّ بأحكامه من المرحلة التي هو فيها، وتبدأ آجاله من يوم نفاذه.
المادة (33) النفاذ:يسري هذا النظام من تاريخ نشره في «أنظمة أدِيب» (الدستور، المادتان 67 و69).